[لا يعارض المعلوم المعلوم ولا المعلوم المظنون]
  (لنا: أن) الحرية والذكورة لا تعتبران في باب الأخبار ولا تؤثران في قوة الظن، وإنما (المعتبر العدالة) ومع الاستواء فيها فلا يرجح بذلك.
  وما ذكروه من أن العبد ليس له منصب الشهادة لا يقتضي الترجيح إذ يعتبر في الشهادة ما لا يعتبر في الرواية كما قد مر، في غير موضع.
  وقد يمنع عدم تأثير الذكورة في قوة الظن، فإن الذكر أكثر بعدا من الغفلة، وأشد تحرزا عن الغلط، وله من رصانة الذهن ما ليس للأنثى، وقد نبه الله على ذلك حيث أقام شهادة امرأتين مقام شهادة رجل واحد، في قوله: {أَن تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى}[البقرة: ٢٨٢]، ورسوله ÷ صرح بذلك حيث حكم بنقصان عقولهن والضبط معتبر في الرواية كالشهادة فلا يقال باب الرواية غير باب الشهادة.
  (مسألة: وعمل أكثر الصحابة بخبر) مع سماعهم لمعارضهِ (يرجحه) على معارضه.
  (وقيل: لا) يرجحه عليه.
  (لنا:) أن (عملهم) بالخبر مع سماع الآخر (يقوي الظن) بصحة ما عملوا به ويضعف معارضه ولاشك أن العمل على الظن الأقوى هو الأولى.
  قالوا: الكثرة ما لم تبلغ حد الإجماع لا يجب إتباع أهلها إذ ليست بأمارة للحق كما حكى الله في كتابه ولذا ترى أهل الحق أقل من غيرهم في الأغلب فلا يقوى الظن لأجلها فلا يرجح بها فقد عرفت المأخذ والمسألة اجتهادية.
  (مسألة: ومثبت الحد أرجح من النافي)، فلو ورد خبر بحد آتي البهيمة وآخر بأنه لا يحد كان المثبت أولى وأرجح.
  (ابن إبان بل العكس) فالنافي عنده أرجح من المثبت، (وقيل: بل هما سواء).
  (قلنا:) إن (المثبت أكثر تحقيقا والأصل البراءة) فهو بمثابة بينة الخارج مع بينة