القسطاس المقبول الكاشف لمعاني معيار العقول،

الحسن بن عزالدين المؤيد (المتوفى: 929 هـ)

[تعارض المسند والمرسل]

صفحة 335 - الجزء 1

  الداخل، ولا شك أن الناقل عن حكم الأصل أكثر تحقيقا فيتبع قوله فيطرح الآخر.

  وقد يمنع مساواة الخبر الشهادة حتى يثبت فيه ما يثبت فيها فيتأمل.

  قالوا: إن النافي مطابق لحكم العقل فتتأكد الدلالة.

  وأيضاً فلما فيه من اليسر ونفي الحرج الذي قد علم تشوق الشارع إليه وأيضا لقوله ÷: «إدرؤوا الحدود بالشبهات».

  قلنا: التأسيس أرجح من التأكيد والشارع وإن تشوق إلى اليسر فقد تشوق إلى التشديد وكانت التشديدات متأخرة ودرء الحد إنما هو بعد ثبوته ونحن الآن في إثباته إلا أنه لا خفاء أنه إذا كان يدرأ بعد ثبوته فبالطريق الأولى قبل ثبوته لأنه حينئذٍ أضعف⁣(⁣١).

[تعارض المسند والمرسل]

  (مسألة: والمسند والمرسل سواء) فلا يرجح أحدهما عند التعارض بكونه مسندا، أو مرسلا.

  (ابن إبان) بل (المرسل أرجح، الرازي بل المسند أرجح).

  (لنا:) أن (المعتبر) في قبول الرواية (عدالة الراوي) وضبطه ونحو ذلك والفرض تساويهما فيهما.

  وقد قيل: كل منهما عند الانفراد فلا يكون لأيهما على الآخر مزية فيكونان بالسوية.

  ابن إبان: المرسل لا يرسل إلا وهو كالقاطع بأن ما رواه صدر عن رسول الله


(١) لنا: عموم الدليل الدال على وجوب العمل بأخبار الآحاد. ولنا أيضاً: قبول الأمة له في تفاصيل الصلاة وغيرها. تمت غاية.