[طرق رواية غير الصحابي]
  وقد يقال: إنه وإن لم يحدثه صريحا فقد حدثه ضمنا، (فإن قال أجزته، أو أُروه عني، لم تجز الرواية ما لم يقل قد سمعته).
  قال #: وأما العمل فلا يبعد وإن لم يقل ذلك. انتهى.
  ولا تستبعد الفرق فإن من شرط العمل الظن الصادر عن أمارة لم يرد الشرع بالمنع عن العمل بها ولا عارضها أرجح منها ولا مثلها على خلاف في المماثلة لها وشرط الرواية عدم تعمد الكذب لا سوى، وهذه على ما بنى عليه # من عد الكتابة من المناولة، هي المرتبة الرابعة، وهي الإجازة، ولها مراتب:
  منها: أن يجيز العالم كتابا معينا لرجل معين فيقول: أجزت لك أن تروي عني كتاب فلان.
  ودون هذه أن يجيز لرجل معين مسموعاته من غير تعيين.
  ودونهما أن يجيز جميع مسموعاته لجميع الموجودين من المسلمين.
  ودونها أن يجيز ذلك لجميع المسلمين الموجودين والمعدومين.
  وفي كل من هذه الصور خلاف والقائلون بكل صورة أكثر من القائلين بما دونها.
  وحجة من أجاز الرواية بها أنه ÷ كان يرسل كُتُبَه مع الآحاد وإن لم يعلموا ما فيها ليعمل من يراها بموجبها وما ذاك إلا الإجازة.
  وأيضا فهي خبر جملي، فما جاز في الأخبار الجملية جاز فيها، فمن هنا قال بعضهم:
  لا يجوز لغير معين ولا لمعدوم لأن الأخبار لا تكون إلا لمعين.
  واحتج من أجاز ذلك في حق المجهول والمعدوم بأنه يجوز أن نقول أخبرنا الله في كتابه بكذا كما نقول أمرنا بكذا، وإن كنا وقت الإخبار غير موجودين ولا