القسطاس المقبول الكاشف لمعاني معيار العقول،

الحسن بن عزالدين المؤيد (المتوفى: 929 هـ)

[طرق رواية غير الصحابي]

صفحة 345 - الجزء 1

  معينين.

  ورد بأن جواز ذلك لم يتوقف على إجازته تعالى لنا الرواية عنه، ولو كان ذلك مثله لجاز لنا أن نروي عنه ÷ بغير واسطة، وبأنه لو جاز مثل ذلك جاز لنا أن نروي عمن بيننا وبينه قرون عديدة ممن أجاز للموجودين والمعدومين فلا يحصل المقصود بالإجازة ولو اتصل الإسناد على أن علماء الإسناد اتفقوا على القدح في الإسناد بكون الراوي لم يدرك من روى عنه.

  قالوا أولا: إذا قال حدثني فقد كذب؛ لأنه لم يحدثه، وإنه لا يجوز، قلنا: حدثه ضمنا.

  قالوا ثانيا: ظن مستند إلى مالا تجوز الشهادة عنه، فلا تجوز الرواية عنه قياسا على الشهادة.

  قلنا: أمر الشهادة أكد ولذلك زيد في شروطها، وكيفية الرواية بها، إن قلنا بجوازها، أن يقول أجازني أو أخبرني إجازة أو إذنا أو أنباني.

  وقد ذكر من غير خمسة الطرق هذه طريقان آخران:

  الأولى: إعلام الشيخ وذلك أن يقول هذا الكتاب سماعي على فلان ولا يأمره بروايته عنه ولا بالنقل منه ولا يناوله ولا يجيزه على أنه قد دخل في المناولة على ما تقدم، وفيه خلاف بين طائفتين عظيمتين ومبناه على تجويز خلل في السماع فمن جوزه منع ومن لا أجاز الرواية بمجرد الإعلام، وحكى القاضي عياض عن محققي أصحاب الأصول أنهم لا يختلفون في وجوب العمل بهذا الطريق وإنما يختلفون في الرواية به.

  الثانية: الوجادة وهو ما يؤخذ من العلم من صحيفته من غير سماع ولا إجازة ولا مناولة، وقد تكون الوجادة بخط نفسه أو شيخه أو من أدركه من الثقات فيأخذ خطاً من الاتصال وإن كانت منقطعة في الحقيقة، وإنما يقال فيها وجدت