القسطاس المقبول الكاشف لمعاني معيار العقول،

الحسن بن عزالدين المؤيد (المتوفى: 929 هـ)

[تعريف علم الأصول الفقه الاصطلاحي]

صفحة 36 - الجزء 1

  الطريق الأعظم والطريق العظمى والجمع أطرقة وطرق.

  واصطلاحاً: ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى العلم أو الظن بالشيء، فهو أعم من الدليل والأمارة، وفي ذلك تنبيه على أنه وسيلة إلى غيره وليس مقصودا بالذات، وقوله على جهة الإجمال يتناول الكلام في بيان كون هذه الطرق طُرقا يتوصل بها إلى الأحكام، وحكم كل طريق وكيفية دلالتها على الجملة؛ لأن التطرق بهذه الطرق إلى مسائل الفقه على التعيين، كدلالة آية أو خبر أو نحو ذلك على حكم معين كلام في فروع الفقه ولا يؤتى بمثل ذلك فيما نحن بصدده إلا في معرض التمثيل.

  وأراد بكيفية الاستدلال كيفية حمل الخطاب على الحقيقة والمجاز، وكيفية دلالة أقسامه، وكيفية دلالة الفعل والتقرير، والاجماع والقياس والاجتهاد، والحظر والإباحة.

  وعنى بما يتبع الكيفية الكلام في صفة المفتي والمستفتي، والكلام في إصابة المجتهدين، وإنما كان هذا تابعا من حيث أن الأبواب المتضمنة لذلك إذا عددت.

  قيل: المكلف إن كان عالما فحقه النظر والاجتهاد، وإن كان عاميا ففرضه السؤال واستفتاء العلماء، وكذلك الإصابة؛ لأن بعد الاجتهاد، يقال: هل أصاب المجتهد أو لا؟

  وقد أورد أن الفقه هو العلم بالأحكام والطرق المذكورة ليست طرقا إليه، بل إلى الأحكام، فلا يلتئم الكلام، إلا لو قيل العلم بطرقه ... إلخ؛ لأن الوصلة إلى العلم بالأحكام إنما هو العلم بالطرق، لا الطرق نفسها.

  وأجيب بأن الفقه يطلق على الأحكام كما يطلق على العلم بها، بل استعماله فيها أظهر، وأيضاً في الحد تسامح، حيث ذكر فيه ضمير الفقه، فهو بمثابة قولك، طرق الفقه، وهو لا يذكر في الحد شيء من ألفاظ المحدود؛ لأن ذلك معيبٌ جداً لما فيه