[الإجماع على خلاف الإجماع]
  للصحابة (في حد الشارب)، فقال أمير المؤمنين إذا شرب سكر، وإذا سكر هذى، وإذا هذا افترى فأرى عليه حد المفترين.
  قال عبد الرحمن هذا حد، وأقل الحد ثمانون، فأثبتاه بالقياس، ثم انعقد الإجماع مستنداً إلى ذلك.
  فرع: (وليس لهم أن يجمعوا) خبطاً (وجزافاً) لا عن دليل ولا عن أمارة لما ذكرناه.
  (وقيل) بل (يجوز إذ هم مفوضون وللصواب معرضون)، فلهم أن يحكموا بما شاؤوا من دون مستند؛ لأن الله سبحانه يوفقهم لاختيار الصواب.
  (قلنا: لا) نسلم ذلك، فإنه مجرد دعوى (لا دليل) عليها، فلا يلتفت إليها.
  قالوا: لو كان عن سند لاستغني به عن الإجماع، فلم يكن للإجماع فائدة.
  قلنا: فائدته سقوط البحث وحرمة المخالفة، وأيضا فإنه يقتضي أنه يجب أن يكون لا عن مستند، وذلك مما لم يقل به أحد.
  وأنت خبير بأن استيفاء القول في الأمارة وتفصيل الخلاف، قد مر مستوعبا مستكملا لجميع الأطراف، وأن الأجود الأنسب وهو إلى مراعاة حسن الترتيب أقرب ألا يذكر ذلك، إذا لا بد من إعادته إلا في مكان الفرع، وأن يجعل ما تضمنه الفرع في مكان ذلك، فإن هذا الترتيب لا تخفى جودته على المتأمل الأريب.
  مسألة: (و) استدلال أهل الإجماع (واحتجاجهم بالظني لا يدل على صحته) في نفس الأمر فيصيره قطعياً، بل تجويزُ عدمِ صحتِه باقٍ، (إذْ أجمعوا على الحكم فقط) لا على صحة المستند.
  وقيل: بل يدل على صحته؛ لأن الإستناد إليه يتضمن الإجماع على صحته.
  وقد يقال: إنه إن لم يحكم بصحته، والأصل عدم مستند غيره احتمل بطلان