[الأدلة على جواز التعبد بالقياس]
  بموجبه وإن فرضنا عدم شرعية القياس أم لا تعدى حتى تثبت شرعيته.
  قد اختلف فيه.
  فذهب (القاضي عبدالجبار والجعفران و) هو المختار إلى أن (النص على العلة كاف في التعبد بالقياس عليهما إذا كان قد ورد التعبد به جملة) فيتحد الحكم وإن لم يرد الشرع بالتعبد بالقياس في ذلك بخصوصه، كأن يقول مثلا بعد قوله: حرمت الخمر لإسكارها، وقيسوا عليه ما وجد فيه الإسكار ولا يكفي إن لم يرد التعبد به جملة.
  وقد رد القاضي إلى هذا القول (وحمل عليه قول أبي هاشم وأبي الحسن الكرخي إنه يكفي) في تعدية الحكم بها دون ورود الشرع بالتعبد بالقياس، (وأن النص عليها كالنص على فروعها) لتعد ظاهرة، وهو أن إلحاق ما وجدت فيه العلة بموضع النص ليس من باب القياس، بل من قبيل النص، فلا يحتاج إلى ورود التعبد بالقياس.
  وذهب (النظام وأبو الحسين والشافعية) إلى أن النص على العلة (يكفي) في التعبد بالقياس عليها (وإن لم يرد التعبد بالقياس لا جملة ولا تفصيلا إذ النص عليها كالنص على فروعها).
  والنظام وإن كان من نفاة القياس فإنه إنما ينفيه في غير هذه الصورة كما روي ذلك عنه أو لأنه يلحق هذا بالنص كأبي هاشم، ولهذا جعل بعض المحققين قولهما واحدا.
  وقال (أبو عبدالله البصري) إن النص عليها في مثل الوجوب، والندب (لا يكفي) في التعبد بالقياس على محلها، (ولو ورد التعبد بالقياس جملة بل لا بد من وروده بالقياس عليها تفصيلا فأما مع النهي فيكفي النص عليها)، وإن لم يرد التعبد به لا جملة ولا تفصيلا.