[الخلاف في جواز نقض العلة مع بقاء ظن العلية على مذاهب]
  وإنما يكون النقض والتعارض في المنصوصة إذا ثبتت العلية في المحلين جميعا بظاهر عام فيدل بعمومه على العلية في محل النقض وغيره ويعارضه عدم الحكم في محل النقض لدلالته على عدم العلية فيه فيجب تخصيص العام.
  مثاله: أن يجي - الخارجُ النجس ناقضٌ للوضوء - ثم يثبت أن الفصد لا ينقض فيحمل على غير الفصد ويجب تقدير مانع يمنع من العلية فيه أو انتفاء شرط، وإن كنا لا نعلمه بعينه لئلا يلزم العلية بدون الحكم، فإن فيه إبطال العلية لما مر، أن عدم الحكم بدونهما لعدم المقتضي فيبطل الاقتضاء ففي الصورتين لا تبطل العلية بالتخلف.
  (لنا:) أن نقض العلة (وتخصيصها) بتخلف حكمها عنها (يمنع اطرادها) الذي هو شرط في صحتها إجماعا (فيعود) ذلك (على كونها علة بالنقض) والإبطال للعليه؛ لأنه قدح فيها، فإنه إذا انتفى الشرط انتفى المشروط، فبطل جواز النقض، وهو المطلوب.
  (و) لنا أيضا: أنه لو صحت العلة مع تخلف الحكم في بعض المحال (إذن لم يكن النقض قدحا فيها وهو قدح) فيها (إجماعا) فاقتضى ما ادعيناه من عدم جواز تخصيصها.
  ولنا: أن التخلف يفسد العلية كما يفسد العلة العقلية فإنه إذا وجدت الحركة ولم توجد العالمية علم قطعا أن الحركة ليست علة للعالمية.
  وقد يقال: إن الثاني هو عَيْنُ الأول ولم يتبدل بما فيه من التحريف ويتحول، وإن الاستدلال بذلك احتجاج بمحل النزاع وأين الاتفاق فإن ما ذكره على مراحل من الإجماع.
  والعجب من المصنف كيف عزب عنه مثل ذلك وهو في معرض تقرير خلاف ما أدعاه مالك فإن ذكر المذاهب هنا وتحرير محل النزاع على نفي ما أدعاه من