القسطاس المقبول الكاشف لمعاني معيار العقول،

الحسن بن عزالدين المؤيد (المتوفى: 929 هـ)

[هل يشترط ثبوت الفرع بنص في الجملة]

صفحة 464 - الجزء 1

  مثل ذلك.

  (مسألة:) مفهوم الموافقة هو: أن يكون المسكوت عنه موافقا في الحكم للمذكور، ويسمى فحوى الخطاب ولحن الخطاب وهل موافقة المسكوت عنه للمنطوق في الحكم فرع الدلالة القياسية أو اللفظية، قد اختلف في ذلك.

  فذهب أهل (المذهب والشافعية و) هو المختار إلى أن (الفحوى) وهو موافقة المسكوت في الحكم فرع (قياس) المسكوت على المنطوق بجامع فلو لا ذلك لارتفعت الموافقة.

  (مثاله: قوله تعالى: {فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ) وَلَا تَنْهَرْهُمَا}⁣[الإسراء: ٢٣] (فدلالته على تحريم الضرب) المسكوت عنه إلحاقا له بالتأفيف المذكور (قياسية) والجامع ما في كل منهما من عدم الإكرام ومن تضييع الإحسان بل ذلك في الضرب أشد فكان بالتحريم أولى، ومن ذلك قوله تعالى: {فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ ٧ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ ٨}⁣[الزلزلة] المذكور مثقال ذرة والمسكوت عنه ما فوقه والحكم متحد، وهو الجزاء بهما إذ الرؤية كناية عنه.

  وقال (الغزالي والآمدي: بل) دلالة التأفيف على تحريم الضرب ونحو ذلك (لغوية) لفظية (فهمت من السياق والقرائن).

  لنا: لو قطع النظر عن المعنى المشترك المناسب الموجب للحكم عن كونه آكد في الفرع لما حكم به ولا معنى للقياس إلا ذلك.

  قالوا: إنا قاطعون بإفادة هذه الصيغ لهذه المعاني قبل شرع القياس، وإن من أراد المبالغة قال لا تعطه ذرة ففهم المنع ممَّا فوقها قطعا مع قطع النظر عن الشرع (إذ من عرف اللغة عرفها) فلا يكون قياساً شرعياً.

  ولذلك فإن كل من لا يقول بحجية القياس فهو قائل به ولو كان قياساً لما قال به.