[الثاني: تنبيه النص]
  الذي ذكره # في موضع آخر من شرحه، فلو لم يكن ذكر الطواف ونفي السبعية أو النجاسة للتعليل للزم إخلاء السؤال عن الجواب وتأخير البيان وذلك بعيد جداً فيحمل على التعليل دفعاً للاستبعاد.
  وقوله # في الشرح في هذا النوع، وكذا في بقية الأنواع الأربعة، إنه لو لم يكن للتعليل لتعطل عن الإفادة فلا وجه لذكره، غير مسلم، وذلك يظهر بأدنى تأمل، فإن في ذلك بياناً لحكمها وهو بصدد التبيين للأحكام، ويتأتى أيضا غير ذلك.
  (و) الثاني: أن يحكم في شيء بخلاف ما ظنه صحابي فيه لوصف اقترن به (نحو) ما ورد من أنه ÷ سأل ابن مسعود ليلة ورد عليه وفد الجن هل عنده ماء يتوضأ به فقال: لا، لكن نبيذ تمر يا رسول الله فقال ÷: («ثمرة طيبة) وماءٌ طهور» فنبه على تعليل الطهورية ببقاء اسم الماء عليه (رفعاً لتوهم التحريم) للتوضي به لما نبذ فيه من التمر لإجتذاب ملوحته(١).
  (و) الثالث: أن يقترن به (نحو المدح والذم) فيردان (في عرض ذكر الفعل) الصالح للوصفية فلو لم يكن ذكر ذلك الفعل حينئذٍ لقصد تعليل المدح والذم ونحوهما لكان بعيداً فيحمل على التعليل دفعاً للاستبعاد، (نحو) نعم رجلا زيد يكرم الضيفان ويفرس الأقران ويفك العان، وبئس رجلا بَكْرٌ يشرب الخمر ويشهد الزور ويرتكب الفجور، وقوله ÷: («لعن الله اليهود» الخبر)، تمامه «اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد»؛ لأن اللعن نحو الذم وكذا الدعاء لمن فعل شيئا نحو المدح عليه قال # فلولا أنه أراد التنبيه على عليَّة لعنهم لم يكن لذكر ذلك وجه.
  واعلم أن العين في عرض مضمومة.
(١) الخبر مجهول عند أهل المذهب، على أن الماء لما يتغير بالتمر. تمت من هامش المخطوطة [ب].