[الثاني: تنبيه النص]
  قال الجوهري عرض الشيء بالضم ناحيته من أي وجه جيْتَه.
  (و) الرابع: أن يسأله ÷ أحد عن حكم شيءٍ فيذكر حكم نظيره منبها على أن النظير علة ليكون نظيره في المسؤول عنه كذلك علة لمثل ذلك الحكم، (نحو) قوله ÷ وقد سألته الخثعمية إن أبي أدركته الوفاة وعليه فريضة الحج فإن حججت عنه أينفعه ذلك، فقال ÷: «أرأيت لو كان على أبيك دين فقضيته أكان ينفعه ذلك» قالت: نعم، فقال ÷: «فدين الله أحق بأن يقضى»، سألته عن دين الله فذكر نظيره وهو دين الآدمي فنبه على كونه علَّة للنفع وإلا لزم العبث ففهم منه أن نظيره في المسؤول عنه وهو دين الله كذلك علَّة لمثل ذلك الحكم وهو النفع.
  واعلم أن مثل هذا يسميه الأصوليون تنبيهاً على أصل القياس، وفيه كما ترى تنبيه على أصل القياس، وعلى علة الحكم فيه، وعلى صحة إلحاق الفرع بها.
  مثال آخر لذلك مع خلاف فيه روي أن عمر سأل النبي ÷ عن قبلة الصائم هل تفسد الصوم فقال: («أرأيت لو تمضمضت بماء» الخبر) تمامه «ثم مججته أكان ذلك يفسد الصوم» فقال لا، فقد اختلف فيه، فقيل: إنه من ذلك القبيل فنبه على أن عدم ترتب المقصود على المقدمة علة لعدم إعطائها حكم المقصود (لرفع كون القبلة تفطر) فذكر حكم المضمضة، وهو عدم الإفساد، ونبه على علته، وهو عدم ترتب المقصود، أعني الشرب عليها لنعلم أن القبلة أيضا لا تفسد لعدم ترتب الوقاع عليها.
  وقيل: ليس من ذلك بل قد توهم عمر أن كل مقدمة للمفسد فإنه يفسد فنقض عليْة ذلك بالمضمضة، وليس ذلك تعليلا لمنع الإفساد بكون المضمضة مقدمة للمفسد لم تفض إليه إذ ليس في ذلك ما يصلح علة لعدم الإفساد، وإنما يصلح له ما يكون مانعا من الإفساد، وكون ذلك مقدمة للفساد لم تفض إليه لا يصلح