القسطاس المقبول الكاشف لمعاني معيار العقول،

الحسن بن عزالدين المؤيد (المتوفى: 929 هـ)

[الثاني: تنبيه النص]

صفحة 499 - الجزء 1

  لذلك، غايته عدم ما يوجب الفساد ولا يلزم منه وجود ما يوجب عدم الفساد فوجوده كعدمه.

  والخامس: أن يسأله أحد عن حكم لشيء فيسأله عن ثبوت وصف فيه ثم يرتب الحكم على ذلك الوصف فيؤذن بأن الوصف علة ثبوته نحو قوله ÷ وقد سئل عن جواز بيع الرطب بالتمر فقال: «أينقص الرطب إذا جف».

  قالوا نعم، قال: «فلا إذن» فنبه أن النقصان علة منع البيع وكونه مفهوما من الفاء وإذن لا ينافي ذلك إذ لو قدرنا انتفاءهما لبقي فهم التعليل.

  (و) رابعها⁣(⁣١): ورود النهي عن فعل في وقت معين، قد أوجب علينا فيه ما ينافي ذلك الفعل، إذ يشعر بأن علة تحريمه كونه مانعا من الواجب، (نحو) قوله تعالى: {إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِن يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ (وَذَرُوا الْبَيْعَ}) [الجمعة: ٩]، فالنهي عن البيع (بعد الأمر بالسعي) منبه على أن العلة في تحريم البيع حينئذٍ كونه مانعا عن الواجب.

  (و) خامسها: الفصل بين حكمين بوصفين بصيغة مخصوصة (كالفصل) بينهما (بالشرط، والاستدراك والصفة والاستثناء).

  أما بالشرط فذلك، (نحو) قوله ÷: («إذا اختلف الجنسان) فبيعوا كيف شئتم» وكذا قوله: «إذا اختلف المتبايعان فليتحالفا وليترادا» فثبتت عليَّة التحالف بالإيماء.

  وأما بالاستدراك فكقوله تعالى {لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ (وَلَكِن يُؤَاخِذُكُم) بِمَا عَقَّدتُّمُ}⁣[المائدة: ٨٩] فقد فصل في الحكم بين اللغو والمعقودة.

  وأمَّا بالوصف فإمَّا مع ذكر الوصفين، مثل للراجل سهم و (للفارس سهمان


(١) أي بقية أنواع تنبه النص. تمت.