[الثاني: تنبيه النص]
  وإما مع ذكر أحدهما فقط مثل: القاتل لا يرث فإنه لم يتعرض لغير القاتل وإرثه.
  وأما بالاستثناء {فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ (إِلَّا أَن يَعْفُونَ}) [البقرة: ٢٣٧] ونحو ذلك الغاية مثل: {وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ}[البقرة: ٢٢٢] فقد فصل الحكم بين الحيض والطهر.
  واعلم أنا في تفصيل مراتب الإيماء، وتفريعها وتقسيمها إلى تلك الأقسام وتنويعها، وكذا في تنويع أمثلة النوع الثالث منها وتوزيعها، حذونا حذو الرصاص، واقتبسنا من أنواره إتباعا للمصنف، فإنه # إغترف من تياره، فأشار إلى ذلك التقسيم والتوزيع بإعادة، نحو لدلالتها على التنويع، والذي عول إليه، واختاره وعدل إليه عدة من جهابذة النظار وهو الصحيح المختار، هو إتحاد الرابط، وعدم اختلاف الضابط، فيضبط جميع ذلك جهة وحده.
  وهو أن التنبيه والإيماء إقتران الوصف المدعى كونه علة بحكم من الشارع لو لم يكن ذلك الوصف أو نظيره علة لحكم الشارع لكان بعيداً من الشارع الإتيان بذلك الحكم فيحمل على التعليل دفعاً للاستبعاد.
  قولك: قد يكون الآتي من الشارع، إنما هو الوصف، كما في خبر الهر، فلا يكون الضابط جامعا.
  قلنا: إن الحكم هنا في حكم المذكور في كلام الشارع إذ هو في قوة إنَّما دخلت عليهم وعندهم الهر؛ لأنها ليست بنجس فيكون جامعا، واللام في الحكم للعهد، أي الحكم المتقدم ذكره، وهو المقترن بذلك الوصف، فهذا أعم من الإتيان بهما معا في لفظ الشارع تحقيقا، أو بأحدهما مع تضمن الآخر كما في قصة الأعرابي وخبر الهر، مثال كون النظير للتعليل ما ذكر في النوع الرابع من النوع الثالث، ومثال كون العين للتعليل ما عدا ذلك.
  وغير بعيد أن يكون ضبط الإيماء والتنبيه بتلك الضوابط المتعددة مفوتاً على