[الرابع: السبر والتقسيم]
  الإجماع على الفرع، فلا يتصور فيه اختلاف وإثبات بالقياس؛ لأنا نقول بل يتصور ذلك في مثله حيث كان الإجماع ظنيا كالثابت بالآحاد والسكوتي، أو كان ثبوت الوصف في الأصل أو في الفرع ظنياً وادعى الخصم معارضا في الفرع.
[الرابع: السبر والتقسيم]
  مسألة: ما تقدم كلام في الإجماع، وهذا هو الكلام في الطريق الرابع من طرق العلة، (و) هو (حجتهُ، وهو أن ينعقد) الإجماع (على التعليل) لحكم على سبيل الجملة فقط، (من دون) أن ينعقد (على تعيين العلة)، وإلا لكان هو الطريق الثالث، ثم يحصر الأوصاف الموجودة في الأصل الصالحة للعلية في عدد، (ثم يبطل التعليل بكل وصف) من تلك الأوصاف، (إلا) ما يدعي أنه العلة (واحدا) كان أو أكثر (فيتعين) كونه علة للحكم.
  مثاله: أن يقول في قياس الذرة على البر في تحريم التفاضل، وقد أجمع على أن تحريمه لعلة من غير تعيين للعلة، بحثت عن أوصاف البر فما وجدت، ثَمَّ ما يصلح علة للربوية في بادي الرأي إلا الطعم أو القوت أو الكيل، لكن الطعم والقوت لا يصلح لذلك عند التأمل؛ لجريان تحريم التفاضل في النورة مثلاً، مع أنها ليست بمطعومة وفي الملح مع أنه ليس بقوت فيتعين الكيل.
  قال # وإنما سمي حجة إجماع؛ لأنه يرجع في تعيين ما يدعى أنه العلة إلى الاحتجاج عليه بالإجماع على أنه لا بد له من علة. انتهى.
  ولهذا عده أصحابنا من طرق العلة، والقول الحق الواضح، وهو الإنصاف والعدول عن إقتحام كاهل التعصب والاعتساف، أنها إنما تثبت علية المدعى للتقسيم وهو حصر الأوصاف، ثم السبر، وهو إبطال البعض، وذلك ظاهر عند التخلي بالتأمل والإنصاف، وإلا لما أُحتيج إلى الحصر والإبطال، ولا إلى المناسبة والشبه؛ للإجماع من الفقهاء على أن كل حكم لابد له من علة على سبيل الشمول