[أنواع الجنس الرابع]
  أتلفوا أموالا في دار الحرب، فلا ضمان عليهم كسائر المشركين، فيقول المعترض: دار الحرب لا تأثير له عندكم لاستواء الإتلاف في دار الحرب ودار الإسلام عندكم في عدم إيجاب الضمان، ومرجعه إلى مطالبة تأثير كونه في دار الحرب فهو كالأول.
  [القسم] الرابع: مثاله أن تقول في تزويج المرأة نفسها زوجت نفسها مطلقا(١) بغير إذن وليها فلا يصح كما إذا زوجت من غير كفؤ، فيقول المعترض كونه غير كفؤ لا أثر له فإن النزاع واقع فيما إذا زوجت من كفؤ ومن غير كفؤ وحكمهما سواء فلا أثر له، ومرجعه إلى معارضة كونه من غير كفؤ بوصف آخر هو مجرد تزويج المرأة نفسها، من غير اعتبار الكفاءة وعدمها فهو كالثاني وهو عدم التأثير في الأصل؛ إذ لا تأثير للوصف في ذلك الأصل استغناء عنه بوصف آخر هو مجرد تزويج المرأة نفسها، هذا ما ذكره ابن الحاجب.
  وحاصله: أن الأول والثالث يرجعان إلى منع العلة، والثاني والرابع إلى المعارضة في الأصل بإبداء علة أخرى، ومنع العلة قد مر إذ هو ثاني أنواع هذا الجنس الذي نحن بصدده والمعارضة في الأصل ستأتي إذ هو عاشرها فليس عدم التأثير سؤالا برأسه.
  واعترض بأن حاصل الأول والثالث ليس مجرد منع العلة وطلب إقامة الدليل عليها، بل إثبات عدم علية الوصف مطلقا، أو في ذلك الأصل، وفرق بين منع العلة ليقام الدليل عليها وبين إقامة الدليل على عدمها.
  وكذا حاصل الثاني والرابع ليس مجرد المعارضة في الأصل بإبداء ما يحتمل أن تكون هي العلة بل إثبات أن العلة هي ذلك الغير وفرق بين إبداء ما يحتمل العلية
(١) يعني من غير كفؤ. تمت من هامش مخطوطة [أ].