[أنواع الجنس الرابع]
  وإبداء ما هو العلة قطعا.
  الرابع(١) منها وهو أول الاعتراضات الأربعة المخصوصة بالمناسبة القدح في إفضاء المناسبة إلى المصلحة المقصودة من شرع الحكم له.
  مثاله أن يقال في علة تحريم مصاهرة المحارم على التأبيد إنها الحاجة إلى ارتفاع الحجاب، ووجه المناسبة بين تحريم مصاهرة المحارم كأم الزوجة مثلا على التأبيد، وبين الحاجة إلى ارتفاع الحجاب أن التحريم يفضي إلى رفع الفجور من جهة أن التحريم على التأبيد يدفع الطمع المفضي إلى الهم والنظر المفضي إلى الفجور، فيعترض بأن التحريم على التأبيد لا يفضي إلى رفع الفجور، بل ربما يفضي إلى الفجور لكونه عبارة عن سد باب النكاح والمنع عنه، والإنسان حريص على ما منع، ولذا قال ÷: «لو منع الناس من فت البعرة لفتوها»، وقيل: وَحبُ شيء إلى الإنسان ما منعا.
  والجواب ببيان الإفضاء إليه بأن يقول في المسألة: التأبيد يمنع عادة ما ذكرنا من الهم و النظر وبالدوام يصير كالأمر الطبيعي فلا يبقى المحل مشتهى كالأمهات.
  الخامس منها وهو ثاني اعتراضات المناسبة، وجود المعارض للمصلحة، ويخص باسم القدح في المناسبة، وهو إبداء مفسدة راجحة، أو مساوية لما مر أن المناسبة تنخرم بمفسدة تلزم راجحة أو مساوية.
  والجواب بترجيح المصلحة على المفسدة، إما إجمالا كما مر في انخرام المناسبة بذلك، أو تفصيلا بحسب خصوص المسألة، نحو إن هذا ضروري وذاك حاجي، وإن إفضاء هذا قطعي أو أكثري، وذاك ظني أو أقلي، أو إن هذا اعتبر نوعه في
(١) من هنا عاد إلى ذكر بقية أنواع الجنس الرابع. تمت.