القسطاس المقبول الكاشف لمعاني معيار العقول،

الحسن بن عزالدين المؤيد (المتوفى: 929 هـ)

[أنواع الجنس الرابع]

صفحة 549 - الجزء 1

  جنسه وذاك جنسه في جنسه، أو إن هذا الضروري ديني وذاك مالي.

  مثاله أن يقول في الفسخ في المجلس: وجد سبب الفسخ فيوجد الفسخ وذلك رفع ضرر المحتاج إليه من المتعاقدين، ويعترض بضرر الآخر فيقول الآخر يجلب نفعا وهذا يدفع ضرا، ودفع الضر أهم عند العقلاء، ولذلك يدفع كل ضر ولا يجلب كل نفع.

  مثال آخر إذا قلنا التخلي للعبادة أفضل لما فيه من تزكية النفس، فيقال لكنه يفوت أضعاف تلك المصلحة منها، إيجاد الولد وكف النظر وكسر الشهوة وهذه أرجح من مصالح العبادة، فيقول بل مصلحة العبادة أرجح لأنها لحفظ الدين وما ذكرتم لحفظ النسل.

  السادس منها، وهو ثالث اعتراضات المناسبة: كون الوصف غير ظاهر كالرضاء في العقود والقصد في الأفعال.

  والجواب: ضبطه بصفة ظاهرة تدل عليه عادة كصيغ العقود على الرضاء واستعمال الجارح في المقتل على العمد.

  السابع منها، وهو رابع اعتراضات المناسبة، كون الوصف غير منضبط كالتعليل بالحكم والمصالح مثل المشقة والزجر فإنها أمور ذوات مراتب غير محصورة ولا متميزة، وتختلف بالأحوال والأشخاص والأزمان، فلا يمكن تعيين القدر المقصود منها ولا نعني أن المشقة من الحكم والمصالح فإن خلاف ذلك معلوم بل المراد أن قصر الصلاة وجواز الإفطار مثلا في مظان المشقة والحرج حكمة ومصلحة.

  وجوابه: أنه منضبط بنفسه كالحكم والمصالح، كما يقول في المشقة والمضرة إنه منضبط عرفا، وإما بضبطه بوصف كالمشقة بالسفر والزجر بالحدود.

  الثامن من أنواع هذا الجنس: النقض وهو كما علمت عبارة عن ثبوت الوصف