القسطاس المقبول الكاشف لمعاني معيار العقول،

الحسن بن عزالدين المؤيد (المتوفى: 929 هـ)

[أنواع الجنس الرابع]

صفحة 550 - الجزء 1

  في صورة مع عدم الحكم فيها وللمستدل أن يدفعه.

  أما أولاً فيمنع الجزء الأول وهو وجود الوصف في صورة النقض.

  وأما ثانياً فيمنع الجزء الثاني وهو عدم الحكم فيها لئلا يتحقق.

  وعلى الأول هل للمعترض أن يدل على وجود الوصف في صورة النقض بعد منع المستدل وجوده فيها أو قبله.

  قيل: نعم إذ بوجود الوصف في صورة النقض يحصل النقض فيتم إبطال دليل الخصم فكما أنه يمكن من الإبطال فكذا من متمماته.

  وقيل: لا لأنه انتقال من الاعتراض إلى الاستدلال.

  وقيل: إن كان الجامع حكما شرعيا فلا؛ لأن الإشتغال بإثبات حكم شرعي هو الانتقال بالحقيقة، وإلا يكن حكما شرعياً فللمعترض أن يقيم الدليل على وجوده لأن كون هذا تتميما لمطلوبه لا انتقالاً إلى آخر أمر ظاهر، فإذا كان المستدل قد أقام على وجود العلة في الأصل دليلا موجودا في محل النقض ونقض المعترض العلة، فقال المستدل لا نسلم وجودها.

  فقال المعترض: فينتقض دليلك لوجوده في محل النقض بدون مدلوله وهو وجود العلة⁣(⁣١).

  فقال الجدليون: لا يسمع هذا من المعترض؛ لأنه انتقل من نقض العلة إلى


(١) ومثال هذا قول الحنفي في صوم الفرض إذا نوى قبل الزوال أتى بمسمى الصوم فيصح كما لو بيت النية.

وإنما قلنا أتى بمسمى الصوم لأنه عبارة عن الإمساك من أول النهار إلى آخره مع النية، فينقض المعترض بما إذا نوى بعد الزوال فإنه آتٍ بمسمى الصوم فمنع المستدل وجود العلة بما إذا نوى بعد الزوال.

فقال المعترض هذا المنع ينقض دليلك المذكور على وجود علة صحة الصوم فيما إذا نوى قبل الزوال. تمت رفوا. تمت من هامش المخطوطة [أ].