القسطاس المقبول الكاشف لمعاني معيار العقول،

الحسن بن عزالدين المؤيد (المتوفى: 929 هـ)

[أنواع الجنس الرابع]

صفحة 551 - الجزء 1

  نقض دليلها ونظر بأن القدح في دليل العلة قدح في العلة والقدح في العلة مطلوب المعترض فلا انتقال.

  هذا إذا أدعى انتقاض دليل العلة معينا، ولو أدعى أحدٌ الأمرين، فقال يلزم إما انتقاض العلة، أو انتقاض دليلها، وكيف كان فلا تثبت العلية، أما إذا كان اللازم انتقاض العلة، فلأن النقض يبطل العلية، وحيث كان اللازم انتقاض دليلها فلأنه لابد لثبوت العلية من مسلك صحيح كان مسموعا بالاتفاق، فإن عدم الانتقال فيه ظاهر.

  وعلى الثاني وهو منع عدم الحكم في صورة النقض، هل للمعترض أن يقيم الدليل على عدم الحكم؟ قيل: نعم، إذ به يحصل مطلوبه.

  وقيل: لا لأنه انتقال، وإذا تحقق النقض فجوابه بإبداء المانع، وهو بيان وجود معارض في محل النقض اقتضى نقيض الحكم كنفي الوجوب للوجوب، أو خلافه كالحرمة للوجوب واقتضى المعارض لنقيض الحكم، أو خلافه قد يكون لتحصيل مصلحة أولى أو دفع مفسدة أوكد، أما تحصيل المصلحة فكما في العرايا إذا أوردت على الربويات لعموم الحاجة إلى الرطب والتمر وقد لا يكون عندهم ثمن آخر، وهذا من قبيل نقيض الحكم باعتبار وجوب التساوي وعدمه أو حرمة التفاضل وعدمها، وأما دفع المفسدة فكما علل حرمة أكل الميتة لقذارتها، فإذا أورد المضطر قيل ذلك لدفع مفسدة هلاك النفس، وهو أعظم من أكل المستقذر، وهذا من قبيل خلاف الحكم؛ لأن الإباحة خلاف الحرمة.

  قال ابن الحاجب فإن كان التعليل بظاهر عام فلا يجب إبداء المانع بعينه، بل يحكم بتخصيصه بغير محل النقض ويقدر المانع كحدوث مصلحة أو دفع مفسدة فيكون تخصيصا للعموم لا للعلة كما تقدم.

  التاسع: الكسر وحاصله وجود الحكمة المقصودة من الوصف في صورة مع