[أنواع الجنس الرابع]
  عدم الحكم فيها، كما لو قيل إن الترخيص في الإفطار للسفر لحكمة المشقة فيكسر بصنعة شاقة في الحضر كحمل الأثقال وضرب المعاول.
  وقد اختلف في أنه هل يبطل العلية، والمختار أنه لا يبطلها، فلا يسمع إلا إذا علم وجود قدر الحكمة أو أكثر ولم يثبت حكم آخر أليق بتحصيل تلك الحكمة منه، كما إذا قال المعلل إنما تقطع اليد باليد للزجر.
  فيقول المعترض: حكمة الزجر قائمة في القتل العمد العدوان مع أنه لا قطع فيجيب المعلل بأنه قد شرع فيه حكم آخر هو أليق وأشد زجرا من القطع وهو القتل، فأما مع ثبوت مثل ذلك، وكذا إذا لم يعلم وجود قدر الحكمة، كما في المثال الأول لعسر ضبط المشقة لاختلاف مراتبها بحسب الأشخاص والأحوال والأزمان فإنه لا يبطل العلية، وحينئذٍ فالكسر كالنقض فيدفع أولا بمنع وجود الحكمة وثانيا بمنع عدم الحكم كيلا يتحقق.
  وللمعترض أن يدل على وجود الحكمة بعد المنع أو قبله على حسب ذلك الخلاف وكذا له أن يدل على عدم الحكم كذلك، وإذا تحقق الكسر يجاب بإبداء المانع، وهاهنا وجه يختص بالكسر، وهو أن للمستدل أن يدفعه بأن انتفاء الحكم مع وجود الحكمة لا يصلح اعتراضا على عليتها؛ لجواز أن يكون قد شرع في صورة الكسر لتحصيل تلك الحكمة حكم آخر هو أولى بها كما في مثال قطع اليد باليد.
  العاشر: المعارضة في الأصل ومعناها، هو أن يبدي المعترض معنى آخر إما صالحا للاستقلال بالعلية أَوْ لا.
  والثاني لا يحتمل أن يكون علة مستقلة بل غايته احتمال أن يكون جزء علة.
  والأول يحتمل أن يكون علة بالاستقلال، وأن يكون جزء علة بأن تكون العلة هي الوصف المعارض والمعارض به جميعا وعلى التقديرين فلا يحصل الحكم