فرع: [الخلاف في لزوم ترتب الأسئلة]
  ولكنه يجب، فإن لا يجوز نفي الإباحة وهو ليس نفي الوجوب ولا يستلزمه لأن الإباحة أعم من الوجوب.
  فيجيب بأن المعنى بعدم الجواز هو الحرمة وهو مستلزم عدم الوجوب.
  وعن الثاني: أنه المأخذ باشتهاره بين النظار، وبالنقل عن أئمة مذهبهم.
  وعن الثالث: أن الحذف عند العلم بالمحذوف شائع والمحذوف مراد ومعلوم، فلا يضر حذفه. والدليل هو المجموع لا المذكور وحده.
فرع: [الخلاف في لزوم ترتب الأسئلة]
  اعلم أن كلا من الاعتراضات الخمسة والعشرين كما ذكرنا نوع يندرج عدة منها تحت جنس، وقد ينحصر الجنس في نوع كالاستفسار والقول بالموجب.
  وأما المعارضة فيحتمل أن يكون نوعا واحدا أفراده المعارضة في الأصل، والمعارضة في العلة، والمعارضة في الفرع.
  ويحتمل: أن يكون كل منها نوعا برأسه وهو الأظهر، وكذا المنع.
  فالاعتراضات إن كانت من نوع واحد كاستفسارات أو معارضات مثلا جاز تعددها اتفاقا، لأن الإنتشار فيه قليل فهو من الخبط بعيد.
  وإن كانت من أنواع متعددة كاستفسار ومنع ونقض فمنعه بعضهم ليكون أبعد من الخبط وأقرب إلى الضبط، وإذا جوزنا الجمع فالمترتبة طبعا مثل منع حكم الأصل، ومنع العلية إذ تعليل الحكم بعد ثبوته، منع حينئذٍ الجمعَ أكثرُ المناظرين؛ لأن الأخير فيه تسليم الأول، فيتعين الآخر سؤالا، فيجاب عنه دون الأول فيضيع الأول ويلغو.
  فإنه إذا قال: لا نسلم حكم الأصل، ولا نسلم أنه معلل بالوصف، فالبحث عن تعليله، وأنَّه بماذا هو يتضمن الاعتراف بثبوته، فإنه ما لم يثبت لا يطلب علة