القسطاس المقبول الكاشف لمعاني معيار العقول،

الحسن بن عزالدين المؤيد (المتوفى: 929 هـ)

فرع: [الخلاف في لزوم ترتب الأسئلة]

صفحة 566 - الجزء 1

  ثبوته.

  والمختار جوازه؛ لأن التسليم تقديري ومعناه، ولو سلم الأول فالثاني وارد، وذلك لا يستلزم التسليم في نفس الأمر.

  وإذا عرفت جواز المترتبة فالواجب إيرادها مترتبة، وإلا لكان منعا بعد تسليم فإنه إذا قال لا نسلم أن الحكم معلل بكذا فقد سلم ضمنا ثبوت الحكم.

  فإذا قال: ولو سلم فلا نسلم ثبوت الحكم كان مانعا لما سلمه فلا يسمع منه.

  وإذا ثبت وجوب الترتيب فالترتيب اللائق المناسب للترتيب الطبيعي أن يقدم منها الإستفسار، ثم فساد الاعتبار، ثم فساد الوضع، ثم منع الحكم في الأصل، ثم منع وجود العلة فيه، ثم الأسئلة المتعلقة بالعلية كالمطالبة وعدم التأثير، والقدح في المناسبة والتقسيم، وكون الوصف غير ظاهر ولا منضبط، وكونه غير مفض إلى المقصود، ثم النقض والكسر، ثم المعارضة في الأصل، ثم ما يتعلق بالفرع كمنع وجود العلة فيه ومخالفة حكمه لحكم الأصل، واختلاف الضابط والحكمة والمعارضة في الفرع والقلب، ثم القول بالموجب.

  هكذا ذكر الآمدي بحكاية سعد الدين، تذنيب⁣(⁣١) لا يبعد ممن خبث خيمه وتمزق من داء الحسد أديمه أن يعول على استهجان التجافي عن التزييف والتغيير


(١) التذنيب هو: جعل شيء عقب شيء لمناسبة بينهما بغير احتياج إلى طرفين. التعريفات: باب التاء ص ٧٧.

التذنيب هو: عكس العيب؛ وذلك أن يأتي الشاعر بألفاظ تقتصر عن العروض فيضطر إلى زيادة فيها. نقد الشعر: ص ٤١.

التذنيب هو: جعل الشيء ذنايةً للشيء، وهو كالتميم والتكميل لما قبلهُ. سُلَمْ المتعلم المحتاج: ص ٤٣.

التذنيب: الفرق بين التذنيب والتذليل. أن التذنيب إلحاق ما قل بما قبلهُ - والتذليل إلحاق ما كثر بما قبلهُ. غمز عيون البصائر: ص ٢/ ٩٢.