[الكلام في المسائل الظنية العملية في التصويب]
  إجماعاً.
  منه ما روي عن علي وزيد وغيرهما من تخطئة ابن عباس في ترك العول وهو خطأهم، حتى قال من باهلني باهلته، وعن علي كرم الله وجهه أنه قال لعمر في قصة المرأة التي استحضرها فألقت ما في بطنها فقال عبدالرحمن بن عوف وعثمان بن عفان: إنما أنت مؤدب، ولا نرى عليك شيئا، إن كانا قد اجتهدا فقد أخطأ، أو إن لم يجتهدا فقد غشاك، من الغش وهو الخيانة وذلك كثير، سلمنا عدم الإنكار ظاهراً، لكنه لا يدل على الموافقة إذ لعلهم أنكروا باطنا ولم يظهروا لما مر في الإجماع السكوتي من الأسباب الداعية إلى السكوت.
  ولنا أيضا أنه قال ÷: «أصحابي كالنجوم، بأيهم اقتديتم اهتديتم» ولو كان بعضهم مخطئا في اجتهاده لم يكن في متابعته هدى، فإن العمل بغير حكم الله ضلال.
  واعترض بأن كونه ضلالا من وجه لا يمنع من كونه هدى من وجه آخر، وهذا هدى لأنه قد فعل ما يجب عليه سواء كان مجتهدا أو مقلدا، فيجب العمل بالاجتهاد للمجتهد ولمقلده.
  قالوا: لا دليل على التصويب والأصل عدم التصويب، بناء على أنهم قبل الاجتهاد لم يصيبوا الحكم فتستمر عدم الإصابة حتى يظهر دليل وجودها، لا بناء على أن الأصل في كل حادث هو العدم وإلا لعورض بأن التخطئة أيضا حادث، لا يقال: فيجب نفي التصويب عن كل واحد، وذلك مما لم يقل به أحد؛ لأنا نقول: دليلنا يقتضي ذلك لولا الإجماع على تصويب واحد غير معين فإن عدم تصويب كل واحد ينافي ذلك، وهذا هو ما صدره ابن الحاجب على عده من أدلة ذلك الفريق بناء على أنه منسبك في قالب الإجادة والقوة فهو بالتقديم خليق.
  قلنا: إن الاستدلال بأنه لا دليل على الثبوت فيجب نفيه من أضعف طرق