[الكلام في المسائل الظنية العملية في التصويب]
  الاستدلال.
  ومسألة تصويب الكل أو تخطئة البعض من معظم مباحث الأصول ومعارك آراء الفرق فلا يحسن إثباته به.
  ولو سلم فقد عرفت أنه يقتضي نفي الإصابة عن كل واحد، وذلك مما لم يقل به أحد، وناهيك بذلك في إبطاله، لأن ما لزم منه الباطل فهو باطل.
  والاحتجاج بالإجماع على تصويب واحد غير معين غير مستقيم، إذ هو نظير الاحتجاج به على ما ذهب إليه الشافعي من أن دية اليهودي الثلث، وقد تقدم إبطاله.
  قالوا: المجتهد طالب فله مطلوب، فإن إثبات طالب ولا مطلوب له محال، فمن وجد ذلك المطلوب فهو مصيب ومن أخطأه فهو مخط قطعا.
  قلنا: قولك طالب ولا مطلوب له محال، مسلم لكنه إنما يتم الدليل به لو ثبت أن المطلوب ثابت قبل الطلب، والغرض وجدانه، وهذا محل النزاع، فإن مطلوب كل واحد عندنا حكم يغلب على ظنه من النظر في الأمارات بحيث يظن ذلك الحكم أليق وأنسب بما يعتبره الشارع في الأحكام، وهو من هذا الوجه موجود في الذهن، وهذا القدر يكفي في توجه الطلب نحوه.
  واعلم أن أدلة الفريقين في هذه المسألة(١) متكاثرة ومقالاتهم فيها متطاولة
(١) قال مولانا الإمام المهدي أحمد بن يحيى المرتضى # في منهاج الوصول إلى معيار العقول ص ٧٧٠ - ٧٧١ ما لفظه:
وأما من قال إن الخطأ معفو فهذه الحجة لا تلزمه، بل ما ذكرناه فهو حجة له في سقوط الإثم، فينبغي من الآن أن نشتغل بالدلالة على التصويب، وأنه لا خطأ ممن قد وفَّى الاجتهاد حقَّه، وإنما هو مصيب فيما أدى إليه اجتهاده. =