القسطاس المقبول الكاشف لمعاني معيار العقول،

الحسن بن عزالدين المؤيد (المتوفى: 929 هـ)

[الكلام في المسائل الظنية العملية في التصويب]

صفحة 598 - الجزء 1

  للاجتهاد السابق.

  قلنا: بل هو عمل بالاجتهاد الثاني، وإنما يكون نقضاً لو حكم بأنه كان حراماً من أول الأمر فإن أخذ هذا الحكم الذي ذكرناه مقلدٌ بأن تزوج امرأة بغير ولي ثم علم تغير اجتهاد إمامه فالمختار أنه كذلك.

  قال ابن الحاجب: فإن حكم مقلد بخلاف مذهب إمامه فمبني على جواز تقليد غير إمامه وسيجيء ذلك.

  (مسألة: ولا يمتنع أن يخاطبنا الله بخطاب يختلف مفهومه) عند المخاطبين به⁣(⁣١) كالألفاظ المشتركة في أصل وضعها، فإن كلا من المعنيين أو المعاني وضع اللفظ بإزائه واضع فيفهم كل منهم من ذلك اللفظ ما وضعه له، لكن هل لله حينئذٍ مراد معين أو لا؟

  إن قلنا بالتصويب فإنه لا يريد واحدا معينا منها، (و) إنما (يريد من كل) واحد منا (ما فهمه) من اللفظ، وإن اختلفت الأحكام بحسب اختلاف المفهوم لجواز تعلق مصلحة كل بما فهمه، ولا جرم أن المصلحة تختلف باختلاف الأشخاص، والأحوال، والأوقات، كما مر.

  وإن قلنا بتخطئة البعض، فإنه يحتمل أن يريد من الجميع واحدا معينا، ويحتمل أن يريد من كل ما وضعوه له؛ (لجواز تعلق المصلحة به)، فمن أصاب مراده فهو مصيب، ومن أخطأه فهو مخطئ.

  (مسألة:) قد اختلف القائلون بأنه لا حكم لله في المسألة الاجتهادية، هل يثبت فيها حكم أشبه من غيره أو لا؟


(١) عند المخاطبين به لقوله تعالى: [ثلاثة قروء] إذ الإقراء يطلق على الأطهار، وعلى الحيض. (تمت حاشية المعيار - نقلاً من حاشية منهاج الوصول إلى معيار العقول، ص ٧٧٧).