[من لم يبلغ درجة الاجتهاد هل يلزمه التقليد]
  عليه، حتى يظن أن ذلك الحكم أليق بما يعتبره الشارع، (فمتى بذل جهده) في استخراجه كما ذكرنا، وغلب ظنه به (فهو مراد الله منه) وهو من هذا الوجه موجود في الذهن، وذلك القدر يكفي في توجه الطلب نحو الأقوى كما مر.
  فإن أردتم بالأشبه نتيجة أقوى الأمارات في ظنه عاد النزاع لفظيا في تسمية ذلك أشبه، وكان طريق ثبوته النقل لغة، ولم يثبت.
  وإن أردتم به ثبوت حكم لله في الحادثة كما تقوله المخطئة كر على أصلكم، وهو التصويب بالإبطال.
  وقد علمت أن ما استنبط من غيره، فلزم منه بطلان ذلك الغير، فهو باطل فبطل القول بالأشبه.
[من لم يبلغ درجة الاجتهاد هل يلزمه التقليد]
  (مسألة:) اختلف فيمن لم يبلغ درجة الاجتهاد، هل يلزمه التقليد من غير شرط أو بشرط؟، فذهب (الأكثر و) هو المختار إلى أنه يجوز (للعامي التقليد في العمليات) ويلزمه سواء كان عامياً صرفاً، أو عارفاً بطرف صالح من علوم الاجتهاد، من غير شرط.
  وقال (الجعفران و بعض البغدادية) إنه (لا) يلزمه التقليد فيها كما قال الجمهور من غير شرط، (بل) يلزمه بشرط أن (يسأل العالم لينبهه على طريق الحكم) ويبين له صحة اجتهاده بدليله.
  وهل بين العمليات فرق في ذلك، أو لا؟
  ذهب الأكثر وهو الأصح إلى أنه لا فرق في ذلك الحكم بين قطعيها، وهو ما كان دليله يثمر القطع كآية الوضوء: {إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ}[المائدة: ٦].
  وظنيها وهو ما طريقه إنما يثمر الظن، وهو أكثر مسائل الفروع.