[اللفظ إذا دار بين المجاز والاشتراك]
  لا عبرة بكون الشيء من مظان الغلبة، وعند تحقق الغلبة لا باس بعدم كونه من المظان، ففي المشترك قد علم عدم الغلبة، فلا يفيده اشتماله على ما هو من مظان الغلبة، وفي المجاز قد تحققت الغلبة فلا يضره الخلو عن ما هو من مظانها.
  (مسألة: ولا يقف) جواز استعمال آحاد (المجاز على نقل) عن أهل اللغة، في الأصح بل يكتفى بالعلاقة فإذا وجدت في شيء صح التجوز فيه وإن لم يثبت ذلك عنهم فيه، (وإلا لتوقف أهل العربية) في التجوز (عليه و) من استقراء أحوالهم وتفاصيل نظمهم ونثرهم علم أنه (لا توقف) منهم على ما نقل، بل يعدون اختراع المجازات من كمال البلاغة، ولذلك لم يدونوها تدوينهم الحقائق.
  قالوا: لو جاز التجوز بلا نقل، فإن كان بجامع مشترك بين مالم يصرح به وبين ما صرح به مستلزم للحكم فهو القياس، وسنبين بطلانه، وإلا فهو إثبات ما لم يثبت عَنْ العرب، وهو الاختراع، وبطلانه ظاهر، إذ ليس من لغة العرب.
  قلنا: إنما يكون اختراعا لو لم يجوز الواضع إطلاق اللفظ على كل ما يكون بينه وبين المعنى الحقيقي نوع من اختراعات العلاقات، لكنه قد جوزه.
  علم ذلك باستقراء اللغة واستعمالات العرب، وإن لم يوجد التصريح في كل من الآحاد كما في رفع الفاعل ونصب المفعول، بل سائر ما يدل بحسب الهيئة كالمصغر والمنسوب وغير ذلك مما لم يصرح الوضع بآحادها، بل علم بالإستقراء تعيين هيئاتها للدلالة على معانيها.
  (مسألة: والمترادف) وهو اللفظ المتعدد لمعنى واحد (واقع) في اللغة، (في الأصح خلافًا لثعلب وابن فارس(١)) وغيرهما (مطلقًا) فنفوا وقوعه في الحقائق
(١) ابن فارس: وهو أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا القزويني الرازي، النحوي، اللغوي، صاحب كتاب [مجمل اللغة]. والصاحبي، وغيره. وفي عام (٣٩٥ هـ/ ١٠٠٤ م). (تمت من حاشية منهاج الوصول إلى معيار العقول ص ٢٣١).