[تقليد من ليس بعدل]
  الإسلام، ثم يأتي من الاعتقادات، أو الأقوال والأفعال ما يكفر به أو يفسق، من غير عمد منه للمعصية، ولا بأس به لو سلم الحشو والدور، وبطل ما ذكره الإمام حينئذٍ # من أن المتأول هو: من لم يتعمد المعصية أقر بجملة الإسلام أم لا، وإن كان # يوافق أن غير المقر خارج عن محل النزاع، على أن قوله من الاعتقادات أو الأقوال أو الأفعال، غير عاطل عن الإفادة والإنخراط لتبتني تلك الأقسام عن الإجادة فلا حشو، وكفر التصريح وفسقه لا يضر ذكرهما في تحديد ما ليس بصريح للمغايرة، ولسبق العلم بهما فلا دور.
  مسألة: (وإذا اختلف المفتون) في المسألة مع فرض استواء أحوالهم في العلم والورع على بعده فقد اختلف في العامي حينئذٍ ما فرضه.
  فقيل وهو المختار: أنهم إذا اختلفوا كذلك (خير)، فيأخذ بأي الأقوال شاء في أي حادثة من غير حجر.
  (وقيل:) بل (يأخذ) في كل حادثة (بالأخف) من أقوالهم إذا كان كذلك (في حق الله) دون الأثقل؛ لقوله تعالى: {يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ}[البقرة: ١٨٥]، وقوله: {وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ}[الحج: ٧٨]، (و) يأخذ في كل حادثة (بالأشد) الأثقل من أقوالهم حيث كان كذلك (في حقوقنا) لأنَّه أحوط.
  (وقيل:) إن العامي حينئذٍ يخير في الرجوع إلى أيهم حتى (يأخذ بأول فتوى من أيهم) فيتحتم عليه حينئذٍ الأخذ في تلك الحادثة، وفي غيرها برخصه وعزائمه والالتزام بعروته، والكون تحت قبابه لأنه لما ثبت إستواؤهم وتعلقت المصلحة بإتباع أيهم، وقد عمد إلى بعضهم مختارا كان العدول عنه إلى غيره مع زيادة الاختصاص به لرجوعه إليه أولاً، ترجيح لا لمرجح، وهو تحكم باطل، ولأنه يؤدي إلى التهور والانسلاخ من الدين، كما أشار إلى ذلك بعض المولدين في أبيات