[تقليد من ليس بعدل]
  منها:
  فافسق ولط واشرب على أمن ... وخذ في كل مسألة بقول إمام
  (وقيل:) بل (يخير) العامي (في حق الله) لأنه أسمح الغرماء.
  (و) أما (في حق العباد) فلا يعمل بقول أيهم، إلا أن يقترن (بالحكم) من الحاكم، وإلا لاتسع نطاق الشجار، إذ يختار أحد الخصمين خلاف ما اندفع إليه خصمه من الاختيار.
  (قلنا: إذا أستووا) في العلم والورع (فالوجه) المعتبر من تلك الأقوال هو (التخيير)؛ لأن المستفتي لابد له من الرجوع إلى العلماء، وليس بعضهم حينئذٍ أولى من بعض فيكون مخيراً، فله أن يقلد أولاً من شاء، وأن يقلد ثانياً غير من قلد أولاً.
  وأنت خبير بأن ذلك منه # احتجاج بمحل النزاع، وقد علمت أنه لا يجدي ومنافر لما اختاره فيما مر من الاطراح عند تعادل الأمارات؛ لأن التخيير يحتاج إلى دليل.
  ولنا أيضا: أنا نقطع بوقوع ذلك في زمن الصحابة وغيره، وأن الناس في كل عصر يستفتون المفتين كيف ما اتفق من غير تفصيل، ولا فرق، ولا يلتزمون سؤال مفت بعينه، هذا وقد شاع وتكرر، ولم ينكر، فقد عرفت المأخذ، والمسألة اجتهادية.
  واعلم أن ابن الحاجب وغيره ذكروا أن العامي إذا عمل بقول مجتهد في حكم مسألة، فليس له الرجوع عنه إلى غيره اتفاقا، فعلى هذا يكون محل النزاع غير ذلك، ويقرب أن يكون على نحو ثبوت الإستواء، وطبقه ومنسوخا على منواله ووفقه ما إذا التبست الحال وجهل العامي المتصف بزيادة الكمال.
  (مسألة:) قال أهل (المذهب، والحنفية و) هو ظاهر قول الجميع: إنه (لا يصح لعالم قولان ضدان في) مسألة (حادثة في وقت واحد) بالنسبة إلى شخص واحد؛