[جواز تعبده ÷ بالاجتهاد]
  قلنا: لا نسلم أن سوق الهدي كان عن اجتهاد بل كان مخيرا بين القران والإفراد، فهو كخصال الكفارة، وليس اختيار شيء من ذلك يطلق عليه الاجتهاد، قولكم: ومثل ذلك لا يستقيم، إلا فيما عمل بالرأي غير مسلم بل فيه وفي مثل ما ذكرناه.
  المنكرون للوقوع.
  قالوا قال تعالى في حقه: {وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى ٣ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى ٤}[النجم] وهو ظاهر في العموم، وأن كل ما نطق به فهو عن وحي، وهو ينفي الاجتهاد.
  قلنا: إن الظاهر رد ما كانوا يقولونه في القرآن إنه إفتراء فيختص بما بلغه وينتفي العموم.
  وإن سلمنا ثبوت العموم بناء على أن خصوص السبب لا يوجب خصوص الحكم، فإنه ليس ههنا ما يقتضي التخصيص بما يبلغه.
  فلا نسلم أن عموم قوله تعالى: {وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى ٣}[النجم] ينافي جواز اجتهاده فإن تعبده بالاجتهاد إذا كان بالوحي كان نطقه بالحكم المجتهد فيه نطقا عن الوحي الإلاهي لا عن الهوى.
  نعم ما كان أحسن تقديم هاتين المسألتين في أوائل باب الاجتهاد لرعاية حسن الترتيب والبعد عن مظان نقادة أهل الانتقاد.
  (مسألة:) قد اختلف في القياس هل هو دين، أَوْ لا، وكذلك الاجتهاد؟
  فذهب (أبو علي) و هو رأي الأ (كثر و) هو المختار إلى أنه (يسمى القياس والاجتهاد دين الله).
  وذهب (أبو الهذيل) إلى أنَّه (لا) يقال على أيهما، ولا بد أولاً من تحرير محل النزاع، ليتوارد النفي والإثبات، على محل واحد.