(فصل:) [في الترجيح وكيفيته عند تعارض الأدلة]
  على الإباحة، ومعناه ظاهر، وهو أن ما دل على ترجيح الأمر على الإباحة وهو الإحتياط دل على ترجيح النهي عليها.
  (و) الرابع: أن يكون أحدهما أقل احتمالا لغير المطلوب فيرجح (الأقل احتمالا على الأكثر) كالمشترك بين ثلاثة معان على المشترك بين معنيين، إذ احتماله لغير المطلوب منهما أكثر من احتمال ذي المعاني له فتضعف دلالة ذي المعاني عليه بخلاف ذي المعنيين.
  (و) الخامس: أن يكون حقيقة (و) الآخر مجازا، فتقدم (الحقيقة على المجاز)(١).
  (و) السادس: أن يكونا مجازين إلا أن أحدهما أقرب، فإنه يقدم (المجاز الأقرب)، وقربه المقتضي لتقديمه يكون إمَّا لكثرته دون الآخر، (أو قوته) بأن يكون أحد المجازين مثلا من باب إطلاق اسم الكل على الجزء، والآخر بالعكس إذ الأول أقوى، فإن الكل مستلزم للجزء، بخلاف العكس.
  كما لو قيل: من سرق قطعت يده مع من سرق لم تقطع أنامله، (أو قرب جهته)
(١) لأن النص المستعمل في معناه بطريق الحقيقة لا يفتقر إلى القرينة، بل يستعمل بالإفادة، بخلاف المستعمل في معناه بطريق المجاز. (تمت حاشية المعيار/ نقلاً من منهاج الوصول إلى معيار العقول ص ٨٥٥).
(*) وقال الإمام المهدي لدين لله أحمد بن يحيى بن المرتضى # في منهاج الوصول «وترجح [الحقيقة على المجاز] فإذا تعارض خبران أحدهما: ألفاظه كلها التي أخذ مدلوله منها حقائق في معانيها، وألفاظ معارضه مجازية؛ فالحقيقة أرجح من المجاز لعدم افتقارها إلى قرينة تميزها، بخلاف المجاز فيفتقر إليها.
والقرائن تختلف في الوضوح، والحقيقة لا تفتقر إلى ما يوضحها، فكانت أرجح.
مثال ذلك أن يرد من وطئ أمة أبيه؛ فليس بزان، ويعارض بقوله: من أولج ذكره في فرج أمة أبيه فهو زان.
فالثاني أرجح؛ إذ الوطء مجاز، والإيلاج حقيقة. هذا على وجه التمثيل، وإن كان الوطء قد صار كالحقيقة في الإجماع» أهـ. ص ٨٥٥ - ٨٥٦.