(فصل:) [في الترجيح وكيفيته عند تعارض الأدلة]
  من الحقيقة دون الآخر كنفي الصحة؛ فإنه أقرب إلى سلب الذات من نفي الكمال في قوله ÷: «لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب»، (أو رجحان دليله) من الأمور التي تذكر في معرفة المجاز لكونه ثبت بنص الواضع، أو صحة النفي، والآخر بعدم الإطراد، أو بعدم صحة الاشتقاق، (أو شهرة استعماله) دون الآخر؛ نحو من تغوط فعليه الوضوء، مع من تبرز فلا وضوء عليه، فإن لفظ الغائط أشهر في الحدث من البراز؛ فما ثبت فيه من أحد المجازين واحد مما ذكر فإنه يرجح (على خلافه) الفاقد لها.
  وقد يقال ما المراد بكون المجاز أقرب.
  أنه أقرب إلى الصحة من الآخر، فغير مسلم لاستوائهما في الصحة، أو إلى القوة، أو إلى الحقيقة، فكذا لأن القرب غير مقصور على أحدهما إذ كل منهما ليس إلا واحدا من الوجوه المقتضية للقرب أو إلى الرجحان كان في قوة ترجح المجاز الأرجح على المرجوح، وتقديم الأرجح معلوم من قبل الإخبار به، فلسنا هنا للتعريف بذلك، بل بما يقتضي الرجحان، ثم إنه لا يظهر فرق بين الكثرة وشهرة الاستعمال.
  والذي في المنتهى والمجاز على المجاز بشهرة مُصَحِّحِهِ؛ أي يقدم المجاز الذي مصححه وهو العلاقة مشهور فيه دون الآخر أو قوته؛ أي قوة مصحح ذلك المجاز بأن تكون العلاقة بينه وبين محل حقيقته أقوى من التي بين المجاز الآخر ومحل حقيقته، والضمير عائد على المصحح لا على المجاز، كما يقضي به سياق المتن.
  قال سعد الدين والحاصل أنه: مهما كانت علاقة أحد المجازين أشهر، أو أقوى، أو أظهر من علاقة الآخر فهو أولى. انتهى.
  ولما يفضي إليه النقل بالمعنى من اختلال المقصود، أو فواته بالكلية، منع قوم