القسطاس المقبول الكاشف لمعاني معيار العقول،

الحسن بن عزالدين المؤيد (المتوفى: 929 هـ)

(فصل:) [في الترجيح وكيفيته عند تعارض الأدلة]

صفحة 696 - الجزء 1

  من ذلك، وأوجبوا نقله بلفظه.

  (و) السابع: تقدم (المجاز على المشترك في الأصح).

  وقيل بالعكس، وقد مر الكلام على ذلك في مقدمة الكتاب.

  قال القزويني: وليس هذا من تعارض الأدلة، وإنما هو من تعارض الدلالة.

  (و) الثامن: يقدم (الأشهر مطلقا) سواء كانت أشهريته في اللغة، أو في الشرع، أو في العرف على غيره.

  (و) التاسع: يقدم (اللغوي) المستعمل شرعا في معناه اللغوي (على) اللفظ (الشرعي)، وهو ما نقله الشارع عن معناه اللغوي؛ لأن العمل بما هو من لسان الشرع من غير تغيير للوضع اللغوي أولى من العمل بما هو من لسانه مع تغيير للوضع اللغوي، فإن في وجود اللفظ الشرعي المنقول وجواز استعماله خلافا، بخلاف اللغوي المستعمل شرعا في معناه اللغوي كالوضوء مثلا فإنَّه في اللغة للغسل، وقد استعمله الشرع فيه، وقد استعمله أيضا في معنى آخر وهو غسل ومسح مخصوصان فيرجح المعنى الأول على الثاني في قوله الوضوء مما مسته النار.

  وهذا (بخلاف المنفرد) الشرعي، وهو ما لم يستعمله الشارع في مدلوله اللغوي أصلا، بل استعمله في عرفه دائما، فإنه إذا أطلق الشارع ذلك اللفظ رجح معناه الشرعي على معناه اللغوي؛ لأن الغالب منه استعمال اللفظ في عرف الشرع لا في عرف غيره، ولهذا فإن نحو: زينب مطلَّقة يتعين الطلاق، وإن احتمل تخليصها من القيد؛ لأن هذا اللفظ لم يستعمل في الشرع لهذا المعنى اللغوي.

  (و) العاشر: يرجح (بتأكيد الدلالة)، فإذا كانت دلالة أحدهما مؤكدة، فهي