القسطاس المقبول الكاشف لمعاني معيار العقول،

الحسن بن عزالدين المؤيد (المتوفى: 929 هـ)

[فصل: في الأمر]

صفحة 80 - الجزء 1

  يقتضي الوجوب (إلا لقرينة.

  أبو القاسم وأبو عبدالله البصري وأكثر الفقهاء بل) هو حقيقة في الوجوب (شرعاً فقط) وأصل وضعه في اللغة للندب.

  وقيل: بل هو مشترك بين الوجوب والندب فيكون حقيقة فيهما ولا يحمل على أيهما إلا لقرينة.

  (لنا:) على أنه في اللغة موضوع للوجوب (ذم العقلاء) من أهل اللغة (العبد حيث لم يمتثل) أمر سيده، وهم لا يذمون على ترك فعلٍ إلا والفعل واجب، فلولا أنه موضوع للوجوب لما ذموه، ثم إنهم يصفون كل مأمورٍ لم يفعل ما أُمر به بأنه عاصٍ، وهم لا يصفون بالعصيان إلا من خالف ما حتم عليه، وذلك معنى الوجوب.

  لا يقال: ذم أهل اللغة ووصفهم بالعصيان لا يقضي بالوجوب إذ لا حكمة فيهم، ولا عصمة، وأيضاً فإنهم قد يذمون على ترك القبيح كما يفعلونه عند كف أحدهم عن مصاولة الأقران وإن كان ذلك قبيحاً وغير ذلك من صنيعهم؛ لأنا نقول إنا لم نحكم بإصابتهم في اعتقادهم وجوب ذلك، وإن قالوا بوجوبه فهو واجب في نفس الأمر، وإنما استدللنا به على أنهم وضعوا صيغة الأمر للوجوب واعتادوا استعمالها فيه وإذا كان تعالى خاطبنا بلغتهم أقتضى ما أطلقه من الصيغ المخصوصة الوجوب حيث لا قرينة تصرف عنه، وكذا رسول الله ÷.

  (و) لنا على أنه في الشرع لذلك أنه قد نقل إلينا نقلا متواتراً أو مستفيضاً


= الهمداني الأسدابادي قاضي القضاة. علم من أعلام الفكر المعتزلي. توفي عام (٤١٥ هـ/ ١٠٢٥ م). (تمت من حاشية منهاج الوصول إلى معيار العقول ص ٢٥١).

(*) وممن ذهب إلى تفضيل أمير المؤمنين # من البصريين على أبي بكر الصديق قاضي القضاة أبو الحسن عبدالجبار بن أحمد ¥ انظر لوامع الأنوار: لوالدنا ومولانا الإمام الحجة/ مجدالدين بن محمد المؤيدي # ص / ١/ ٥٨٧).