[فصل: في الأمر]
  (و) المختار أنه (يثمر الأمر الاجزاء).
  وقد يقال: إن الإجزاء ثمرة الإتيان بالمأمور به كما أمر به الشارع لا ثمرة الأمر، فالأولى أن يقال الإتيان بالمأمور به كما أمر به الشارع هل يثمر الإجزاء ويوجبه أَوْ لا.
  إذا تقرر ذلك، فاعلم أن الإجزاء يُفَسَّر بتفسيرين، أحدهما (وهو) لإبي الحسين (التخلص عن عهدة الأمر)، والآخر سقوط القضاء، فإن فسر بالتخلص عن عهدة الأمر، فلا شك أن الإتيان بالمأمور به كما أمر به يوجبه ويثمره، وذلك متفق عليه، فإن معنى التخلص وحقيقته ذلك.
  وإن لم يفسره بالتخلص كما هو رأي (القاضي عبدالجبار، بل) قلنا هو (سقوط القضاء) فقد اختلف فيه، والمختار عند الجمهور وإليه ذهب المصنف أن الإتيان بالمأمور به يستلزم الإجزاء المعتبر بسقوط القضاء فيثمره، وقال القاضي عبدالجبار لا يستلزمه (فلا يثمره).
  وقد يقال: لا خفاء في أن الإجزاء صفة الفعل المأمور به، بخلاف التخلص أو سقوط القضاء، فلا يكون هو إياه، فلو زيد لفظ به، لصح وصار المعنى إن معنى كون الفعل مجزياً حصول التخلص به أو سقوط القضاء به.
  لنا: لو لم يستلزم الإتيان بالمأمور به كما أمر به سقوطه، للزم أن لا يعلم تخلص عن العهدة، بحيث لا يبقى عليه تكليف بذلك الفعل، واللازم باطل.
  وإنما قلنا: بلزوم ذلك؛ لأنه حينئذٍ يجوز أن يأتي بالمأمور به ولا يسقط عنه، بل يجب عليه فعله مرة أخرى قضاء، وكذلك القضاء إذا فعله لم يسقط كذلك.
  وأما انتفاء اللازم فمعلوم قطعاً واتفاقًا.
  وقد يمكن منع الاتفاق والقطع بانتفاء اللازم، فإن مذهب القاضي عبدالجبَّار هو أنه قد أدى الواجب وأتى بالمأمور به، ومع ذلك يحتمل عدم خروجه عن