القسطاس المقبول الكاشف لمعاني معيار العقول،

الحسن بن عزالدين المؤيد (المتوفى: 929 هـ)

[المرسل الخلاف في قبوله]

صفحة 293 - الجزء 1

  ولا يرتب عليهما أثرهما؛ لوجود (معارض) كرواية أو شهادة أخرى أو فقد شرط آخر غير العدالة.

  وكذلك لا يكون (الحد في شهادة الزنا لانخرام النصاب) جرحا، لأنه لا يدل على فسق، إذ لم يأت بِصَريْح القذف، وإنما جاء ذلك مجيء الشهادة.

  (ولا بمسائل الاجتهاد)، فإذا شرب النبيذ من مذهبه حل شربه فحد عليه لم يكن جرحا، هكذا فسره بعض شارحي المنتهى، ويحتمل أن يراد أن ارتكاب المحرمات التي في محمل الاجتهاد ليس بجرح، وكذلك نحو ذلك من خلاف البسملة، ومسائل الأصول التي الحق فيها مع واحد، ولا يعلم فسق المخطي، كتجويز الشفاعة للفساق، فإن المخالفة في الاعتقاد فيها ليس بجرح.

  (قلت: أما الحد لإنخرام النصاب فَجَرحٌ) عندي إذ هو ممنوع من أداء الشهادة مع إنخرامه فهو في حكم القاذف، وقد يفرق بأنه لم يأت بصريح القذف، وإنما جاء مجيء الشهادة كما تقدم.

[المرسل الخلاف في قبوله]

  (مسألة: أهل المذهب والحنفية والآمدي و مالك والمرسل) وهو: ما لم يتصل إسناده بأن يسقط من الإسناد راوٍ فأكثر من أي موضع.

  وقيل: هو أن يقول عدل ليس بصحابي قال رسول الله ÷ كذا (مقبول مطلقا).

  (ابن إبان) لا يقبل الإرسال (إلاَّ من الصحابي أو التابعي أو إمام نقل).

  (أبو عبدالله البصري من قبل سنده قبل إرساله)⁣(⁣١).


(١) وهذا القول، لا يصلح للاستعلال، إذ الظاهر دخوله في الإطلاق الأول. وهو يظهر بالتأمل ولذلك لم يفد معه عند تحصيل الاخلاف والاحتجاج. (تمت حاشية المعيار - نقلاً من حاشية منهاج الوصول إلى معيار العقول ص ٤٩٦).