حكم الزيدية عند الإمامية
  ورواه أيضاً الطوسي في التهذيب (٤/ ٥٣)، وفي مستدرك الوسائل (٧/ ١٠٨).
  وروى المجلسي أيضاً في البحار (٣٧/ ٣٤) عن محمد بن الحسن، عن أبي علي الفارسي قال: حكى منصور عن الصادق علي بن محمد بن الرضا (ع): أن الزيدية والواقفة والنصاب بمنزلة عنده سواء.
  وإذا كانت الزيدية والواقفة بمنزلة واحدة عند الإمامية فيكون حكم الزيدية عندهم كحكم الواقفة، وإليك بعض أحكام الإمامية في الواقفة:
  ١ - روى المجلسي في البحار (٤٨/ ٢٦٧) بسنده قال: سألت أبا الحسن الرضا (ع) عن الواقفة فقال: يعيشون حيارى ويموتون زنادقة.
  ٢ - وفي البحار (٤٨/ ٢٦٣) بسنده عن يوسف بن يعقوب قال: قلت لأبي الحسن الرضا (ع) أعطي هؤلاء الذين يزعمون أن أباك حي من الزكاة شيئاً، قال: لا تعطهم فإنهم كفار مشركون زنادقة.
  فهذا هو حكم الواقفة عند الإمامية فيكون ذلك على حسب أقوالهم حكم الزيدية.
  وروى أيضاً (٣٧/ ٣٤) عن محمد بن الحسن، عن أبي علي، عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير عمن حدثه قال: سألت محمد بن علي الرضا عن هذه الآية {وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ خَاشِعَةٌ ٢ عَامِلَةٌ نَاصِبَةٌ ٣}[الغاشية].
  فقال: نزلت في النصاب والزيدية، والوقفة من النصاب.
  ثم قال المجلسي في بحاره بعد إيراده لهذه الأقوال البذية التي كذبت الإمامية فيها حتى على أئمتهم بما عنه بريئون، وله غير قائلين، قال: