الحز والقص لما تدعيه الإمامية من النص،

إبراهيم الدرسي (معاصر)

بعض أقوال الإمامية التي ترفضها الأخلاق

صفحة 86 - الجزء 1

  #: لا بأس بتزوج البكر إذا رضيت من غير إذن أهلها.

  وفي التهذيب للطوسي (٧/ ٢٥٤/باب ٢١) سئل أبو عبد الله عن التمتع من الأبكار اللواتي بين الأبوين فقال: لا بأس ولا أقول كما يقول هؤلاء الأقشاب.

  وفي التهذيب نفس المصدر عن أبي سعيد القماط عمن رواه قال قلت لأبي عبد الله (ع) جارية بكر بين أبويها تدعوني إلى نفسها سراً من أبويها فأفعل ذلك، قال: نعم، واتق موضع الفرج، قال قلت: فإن رضيت، قال: وإن رضيت بذلك لأنه عار على الأبكار.

  و - كونها من السنن المؤكدة التي لا ينبغي تركها.

  في المستدرك (١٤/ ٤٥١/باب ٢) عن المفيد في رسالة المتعة بسنده عن بكر بن محمد عن الصادق، قال سئل عن المتعة فقال: أكره للرجل أن يخرج من الدنيا وقد بقيت خلة من خلال رسول الله ÷ لم تقضَ.

  ز - قف على التناقضات العجيبة.

  بينا هي فيما تقدم ذكره خلة ينبغي عدم تركها قد تحولت إلى مكروهة:

  في المستدرك (١٤/ ٤٥٥/باب ٥) عن نوادر أحمد بن محمد بن عيسى قال: قال لي محمد بن أبي عمير عن عبد الله بن سنان قال: سألت أبا عبد الله عن المتعة فقال: لا تدنس نفسك بها.

  قال وسمعت ابن أبي عمير عن علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن (ع) عن المتعة؟ فقال: ما أنت وذاك وقد أغناك الله عنها.