سادسا: دخول الوسائط وطلب المناظرة
  وما سألوه من أن المناظرة تكون بذمرمر أو ثلا أو مسور، وتلك ديار لا نكره وصولها، إلى قوله:
  وأما المخالفة منا التي جعلوها عذراً لهم في ظاهر الحال، فالحال لا يغبى على عقلاء الرجال، يكفي في زوال الخوف أن يظهروا للناس أنا وفدنا للمناظرة، فإن قتلتهم وأقمت القتل مقام المناظرة بان لأمة محمد ÷ بطلان ما أنا عليه.
  إلى قوله:
  فثبت من دينه ÷ أنه لا يجوز قتل وفود الكفار ولا اختلاف في ذلك بين علماء الأمصار من الأئمة $ وعلماء الأمة، فالذمة منا لهم مبذولة، نشهد بها في الجوامع، ونصيح بها في الأسواق فهذه واحدة.
  والثانية: أن يرافقهم منكم جماعة، ومن السلاطين بذمرمر، ومن السلاطين بمسور، ومن بني صاع وشيوخ حمير، إلى قوله:
  والرابعة: وهي القاطعة النافعة، الجامعة المانعة أن تقع روابط كما قدمنا ويشفع ذلك بمن اقترحوا ثمن الرهائن من نفوسنا وإخواننا وبني عمنا ومن الشرفاء والعرب الذين تحت أيدينا وثيقة لهم مع الذين ذكرنا، ويحضر أكابر أهل الدنيا والدين من كل قبيلة شهوداً علينا ولنا، فإن ظهر أن المطرفية على الحق أفدينا بمن قتل منهم إلا أن يختار أولياؤهم الدية، وتبنا إلى الله سبحانه، وأشهدْنا على أنفسنا بالخطأ على أعيان الملأ، وهذا أمر لمن كان على بصيرة يخاطر على مثله بالنفوس، لأن الإمام يشهد للمأموم بالفضيلة وهذه مرتبة جليلة فهذه لهم.
  والذي عليهم فإن دخلوا في دين الله تعالى وتابعوا عترة رسوله ÷ وسمعوا كلام الله تعالى قبلنا ذلك وحمدنا، فالرجوع إلى الحق خير من التمادي في الباطل،