القاضب لشبه المنزهين للمطرفية من النواصب،

إبراهيم الدرسي (معاصر)

الشبهة السابعة:

صفحة 75 - الجزء 1

  يتجاوز تراقيهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، أولئك شر الخلق والخليقة، ويقتلهم خير الخلق والخليقة»، وأخبارهم وعباداتهم مشهورة، وحاربهم أمير المؤمنين # وقتلهم، وكذلك غيرهم من أهل الضلالات.

  وأيضاً فليست عبادة المطرفية وزهدهم تصل إلى ولا تداني عبادة وزهد الأئمة $، ولا يقاس علماؤهم بالأئمة في علم ولا عمل، ولا خوف ولا خشية.

الشبهة السابعة:

  قالوا: ما يضاف إلى المطرفية من الأقوال إنما هو من جهة الإلزام، وهم يبرؤن منه، والحكم باللازم لا يلزم، وتكفير الأئمة لهم إنما هو بالإلزام والتأويل، وهو مختلف فيه بين الأئمة، فمنهم من يكفر به، ومنهم من لا يكفر به.

  والجواب عن ذلك أن نقول: هذه الشبهة هي التي أضاف كثير من المعترضين على الإمام المنصور بالله # خلاف بعض الأئمة كما سيأتي أو العلماء بسببها، فإنهم عندما يقرؤون في بعض كتب علم الكلام، ويرون اختلافاً في حكاية الأقوال عن الأئمة في الأخذ باللازم والتأويل والتكفير بهما، فمنهم من يحكى عنه القول بذلك، ومنهم من لا يقول به، فجعلوا من لا يقول بذلك منكراً ومعترضاً على الإمام #، وأضافوا إليه تبرئة المطرفية وتنزيههم، وتخطئة الإمام المنصور بالله #.

  وهذا خروج عن الموضوع، ومصادرة عن الأمر الذي نحن بصدده، فالمسألة هنا ليست مسألة لازم ولا تأويل، بل مسألة تصريح لا مجال فيها للإنكار، فكفر المطرفية من الصريح لا من اللازم، فإنه لم يقل أحد من الأئمة يلزم المطرفية من هذا القول الكفر، بل يصرحون بالتكفير بسبب ذلك القول بعد صحة وتيقن نسبة القول إليهم، ليس هناك مجازفة، بل