القاضب لشبه المنزهين للمطرفية من النواصب،

إبراهيم الدرسي (معاصر)

الشبهة السابعة:

صفحة 76 - الجزء 1

  بعد تثبت وتيقن، ولهذا صرح الأئمة بالتكفير تصريحاً لا مجال فيه للتأويل.

  وأيضاً فإن دلالة اللازم لا يحتاج إليها مع وجود دلالة المطابقة، وليس هناك ما يحوج إلى اللازم، لأن تلك الأقوال المنسوبة إلى المطرفية صريحة لا لازمة.

  وأما دعوى أنهم يبرؤن منها: فغير صحيحة ولا مقبولة لوجوه:

  أولاً: لو كان صحيحاً لما كان هناك حاجة إلى توبة من تاب منهم ورجوع من رجع، كما سيأتي عند ذكر بعضهم كمحمد بن حُميد، والقاسم ين شبيب، والقاضي جعفر، وكعلي بن سليمان الحيدرة وهو من أكابر علمائهم فقد حكى يحيى بن الحسين بن القاسم في كتاب المستطاب أنه ممن رجع وتاب، وغيرهم كثير، وسيأتي ذكر بعضهم.

  ثانياً: أن المشهور عنهم جواز الكذب بل وجوبه عند الخوف، فلا يوثق بخبرهم وبرآئتهم.

  ثالثاً: أن الأئمة $ غير متهمين في أنهم سينقلون عنهم ما ليس فيهم، أو يستحلوا ما لا يجوز منهم، فإن عندهم من الدين والورع ما يحجزهم عن التورط في ذلك.

  فهذه أكبر الشبه التي يتعللون بها، ويروجونها على الأغمار والجهال، قصداً للتضليل، وهي أوهى من نسج العنكبوت، عند من عرف الحق وترك الهوى، وآثر الآخرة على الدنيا.

  وإذ قد انتهينا من ذكر أقوالهم وعقائدهم، وأجبنا على بعض الشبه المثارة حولهم، فلنذكر الأئمة $، والعلماء ¤ من أهل البيت وشيعتهم الذين أنكروا على المطرفية، والمؤلفات التي ألفت في الرد عليهم، وأحكام الأئمة فيهم، ثم بعد ذلك إنشاء الله تعالى نذكر خلافهم مع الإمام المنصور بالله عبد الله بن حمزة #، ولنبدأ بذكر الأئمة $.