القاضب لشبه المنزهين للمطرفية من النواصب،

إبراهيم الدرسي (معاصر)

الأئمة المتقدمون $ والمطرفية

صفحة 91 - الجزء 1

  لا يجوز أن تجري أحكام الكافرين على المسلمين.

  فإن قيل: وكيف يَكْفُرُ مَن يواليهم من العوام الذين لا يعرفون هذه المقالات ولا يفهمونها، ولا يحبونها ولا يرضونها، وهم إنما والوهم وعاونوهم لظنهم أنهم يحيوية هادوية، وتابعون لمذاهب الزيدية؛ لأنهم لا يرون خلافاً منهم للأئمة $ في طهارتهم وصلاتهم، ولحفظهم واجتهادهم، سوى ما نسبتم إليهم مما لعله لا يصدق عليهم فكيف يكفر مع ذلك؟

  قلنا: أنه قد ظهرت الحجة لله تعالى على جميع العوام بما قد ظهر أنهم يخالفون من يقوم من الأئمة الكرام $، ويعصونهم، وأن الأئمة $ يكفرونهم، ويخرجونهم من الإسلام، فالواجب على العوام الإتباع لأهل البيت الأطهار $، والنظر في مقالتهم فيهم، والإختبار لهم حتى يتضح ويتبين للعامي كفرهم، فأما إذا أصر العامي على الكون في جانبهم وعلى المودة والمظاهرة لهم مع ظهور حجة الله عليه، وهو سامع لما قد سمع فقد تعمد رفض الحجة التي قامت لله تعالى عليه.

  إلى آخر كلامه ¥، ونسأل الله أن ييسر لنا إخراج ذلك الكتاب وطباعته.