القول المشهور في ترجمة الإمام المنصور،

إبراهيم الدرسي (معاصر)

من وصايا الإمام #

صفحة 107 - الجزء 1

  شَهْرًا}⁣[الأحقاف: ١٥]، وقال تعالى: {وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ}⁣[البقرة: ٢٣٣]، وفي الحديثِ: «بِرُّوا آباءَكُم تَبُرُّكُم أبناؤكم، وعفوا تعفُ نساؤكم».

  ثم بين حقوق الولد على أبيه فقال:

  وعلى الوالدِ لولدِهِ تحسينُ اسمِه، وتحسينُ لقبِهِ، وأن يختارَ له من الأُمهاتِ من لا يُعابُ بها، فإذا قد تقررَ من هذه القاعدةِ ما قد تقررَ، فقد رأيتُ أنَّ الذي يلزمُ الوالدَ للولدِ مُقَدَّمٌ على ما يلزمُ الولدَ للوالدِ، فإنْ لم يَقُمِ الوالدُ بما يلزمُهُ من ذلك كان عقوقُ الولدِ له قصاصاً وجفوةً.

  ثم بين حقوق الولد على أمه، فقال:

  فمتى أرْضَعَتْهُ الأمُّ، وأحسنتِ الغذاءَ بنهايةِ جُهدِها، ونَظَّفَتِ الولدَ من أقذارِهِ وأدرانهِ، وقامتْ بما يَتعينُ عليها القيامُ به من شأنهِ في طعامِهِ وشرابهِ ومنامِهِ فقد أدتْ ما يجبُ عليها، وانتقلَ الحقُّ إلى الأبِ في تأديبِهِ وتربيتهِ، وتأنيسِهِ وتقريبِهِ، وتعليمِهِ وتهذيبِهِ. والتعليمُ هو أنواعٌ شتى.

  فعلى الأبِ الاجتهادُ في النَّظرِ له أن يُعَلِّمَهُ أرجى ما يصلُ به إلى الخيرِ في نهايةِ معرفتهِ، وبلوغِ أقصى نظرِهِ، إذ اللهُ سبحانَهُ لا يُكَلِّفُهُ في ولدِهِ ما سقطَ عنه حُكْمُهُ في نفسِهِ، فأهلُ المِهَنِ مَصَالِحُهُم في مِهَنِهِم، وأهلُ العلاجِ في عِلاجِهِم، وأهلُ الفِلاحَةِ في فِلاحَتِهِم إلى غيرِ ذلك.

  وكلُّ ذلك فَرْعٌ على تَربيتهِ على طاعةِ اللهِ تعالى، وتخويفِهِ لسطوتهِ، وتلقينِهِ ما