القول المشهور في ترجمة الإمام المنصور،

إبراهيم الدرسي (معاصر)

من وصايا الإمام #

صفحة 108 - الجزء 1

  لا يسعُهُ جَهْلُهُ من توحيدِهِ، وعَدْلِهِ، وصِدْقِهِ في قولِهِ، وتَصْوِيْبِهِ في فعلِهِ، وما يتبعُ ذلك وما ينبني عليه.

  وما يُعَلِّمُهُ ويَحُضُّهُ على فعلِهِ أقلُّ أحوالِهِ أنْ يكونَ من المباحِ فما فوقَهُ مِن مَنْدُوبٍ أو واجبٍ، وما سوى ذلك فلا يجوزُ تَعْلِيمُهُ، ولا الأمرُ به، ولا الإذنُ فيه، ولا الحضُّ عليه، فمتى قامَ الوالدُ بذلك فقد أدَّى ما عليه.

  فإنْ كان له مالٌ كان عليه بين أولادِهِ المساواةُ، وتركُ المحاباةِ في مالِهِ، واتِّبَاعِ الهوى في نِحْلَةِ أولادِهِ إلاَّ أنْ يكبروا ويتميزوا بالأفعالِ، وكسبِ محامدِ الخلالِ فلا عليه إنْ خَصَّ الفاضلَ بمزيةٍ على المفضولِ.

  ثم ذكر # وصيته للرجال التي تقدم ذكرها، ثم قال:

  فإذا تقررتْ هذه الجملةُ رجعنا إلى ما كُنَّا نحنُ بصددهِ مِنْ ذِكْرِ البناتِ وما يَلزمُ لهنَّ مِنَ الوصايا.

  ثم ذكر وصية البنات، فقال:

  فأول ما نأمرهن به تقوى الله تعالى في السِّرِ والعلانيةِ، والقيامَ بفرائضِهِ من الوضوءِ والصلاةِ والصيامِ والحجِ إنْ استطعْنَ إليه سبيلاً، وقراءةَ القرآنِ، وعبادةَ الرحمنِ، وحُسْنَ الخُلُقِ، والمواساةَ للسائلِ والمُعتَرِّ، وتخصيصَ الأقاربِ وذوي الأرحامِ مع العمومِ لمن أمكنَ إيصالُ النَّفعِ إليه.

  ثم بين # بعض الأحكام الشرعية المتعلقة بالنساء في باب الوضوء والصلاة والزكاة والحج وغيرها، مما تخالف فيه أحكام الرجال، ثم قال:

  فإذا كان الأمرُ كذلك فمنهنَّ متزوجةٌ، ومنهنَّ من يُرجى لها الزوجُ، ولا يُدْرى من لا