القول المشهور في ترجمة الإمام المنصور،

إبراهيم الدرسي (معاصر)

من وصايا الإمام #

صفحة 109 - الجزء 1

  يُقَدَّرُ لها الزوجُ، ولكلِّ واحدةٍ منهنَّ أمرٌ وحُكْمٌ، ولابُدَّ ما نذكرُ منه طُرَفاً.

  ثم ذكر وصيته للمتزوجاتِ، وبين فيها حقوق الزوج على زوجته فقال:

  فأما المزوجةُ فإنا نوصيها بتقوى الله في زوجِهَا فإنَّ حَقَهُ مفروضٌ من أمرِ اللهِ تعالى، وفي الحديثِ عن النبيِّ ÷: «لو أمرتُ أحداً بالسجودِ لأحدٍ، لأمرتُ المرأةَ أنْ تسجدَ لزوجِها، ولو سالَ من منخريِهِ الصديدُ والقيحُ ولَحَسَتْهُ ما أدَّتْ حقَهُ».

  وحقُهُ عليها:

  أن لا تمنعَ نفسَهَا منه في حالِ غضبٍ ولا رضى، ولا ضيقٍ ولا سعةٍ.

  ولا تضاره بتركِ الزينةِ، وهَجْرِ الطيبِ والطهارةِ، وَتَفَقُّدِ فراشِهِ من المؤذياتِ، وتعهدِهِ في المطعمِ والمشربِ.

  ولا تُظهرْ حُبَّ شيءٍ يَكرهُهُ، ولا تُظهرْ كراهةَ شيءٍ يُحِبُهُ، وإنْ كان الأمرُ بخلافِهِ.

  ولا تُبَالغْ في مَدْحِ نظرائِهِ الذين يحلُّ لها نكاحُهُم، ولا صفةِ أحدٍ منهم بالجمالِ والكمالِ، فإنَّ ذلك يَقْدَحُ زنادَ الغيرةِ في قلبِهِ ويُولِّدُ الشكَّ في نفسِهِ.

  ولا تُمَازِحْهُ بما لا يحلُّ قولُهُ ولا فعلُهُ.

  ولا تُكْثِرِ الغيرةَ عليه فإنَّ ذلك من أسبابِ الطلاقِ.

  ولا تُقَابِلْ شدتَهُ بالشدةِ، ولا تنسَ ما جعلَ اللهُ للرجالِ على النساءِ من الولايةِ.

  ولا تُعَظِّمْ ما يَصِلُ إليها منه من إساءةٍ.

  ولا تُظْهِرِ المَسَرَّةَ عند غَمِهِ، ولا الغمَّ عند سرورِهِ.