مسائل الصلاة
  الصلاة إلا لليوم(١) الذي أفاق فيه، فإن أفاق وقد بقي من الشمس قدر ما يصلي ركعة قضى صلاة يومه ذلك، وكذلك إن أدرك من ليلته مقدار ما يصلي ركعة قبل طلوع الفجر قضى صلاة ليلته تلك كلها ولم يعد صلاة اليوم، فهذا إجماعهم(٢).
  قلت: فإن أقام هذا المجنون عشر سنين مجنوناً أو أكثر أو أقل، لم يصم في شيء منها ثم برأ، ما يلزمه؟
  قال: يلزمه أن يقضي جميع ما أفطر من الشهور التي أوجب الله عليه صيامها، وهي(٣) شهر في كل سنةٍ، وهو: {رَمَضَانَ ٱلَّذِيٓ أُنزِلَ فِيهِ ٱلۡقُرۡءَانُ هُدٗى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَٰتٖ مِّنَ ٱلۡهُدَىٰ وَٱلۡفُرۡقَانِۚ}[البقرة: ١٨٥].
  قلت: ولم لزمه هذا كله؟
  قال: لأنه كان مريضاً فأفطر في حال مرضه فوجب عليه القضاء.
  قلت: وكذلك لو أنه مرض مرضاً ولم يغم عليه، ولكنه لم يقدر يصلي وعقله ثابت؟
  قال: كذلك أيضاً لا يعيد؛ لأنه لم يستطع، وكذلك كل من كان في علة لم يقدر على الصلاة بحيلة لم يعدها إذا زال وقت تلك الصلاة.
  قلت: فإن كان يستطيع وهو مريض فنسيها أو تغافل عنها حتى ترك ذلك عشرة أيام أو أكثر من ذلك أو أقل؟
  قال: إذا لم يتركها استحلالاً وكفراً أعادها.
  قلت: كيف يعيدها، مع كل صلاة صلاة أم في وقت واحد؟
  قال: قد قال غيرنا: إنه يعيد مع كل صلاة صلاة، وأمَّا أنا فقولي [وقول علماء آل
(١) اليوم. نخ (٥).
(٢) في نخ (١، ٢): إجماع آل رسول الله ÷. والمثبت من نسخة (٥).
(٣) وهو. نخ (٥).