مسائل الصلاة
  الرسول $(١)]: أن كل ذلك مجز له، إن أعاد مع كل صلاة صلاة ونوى أنها(٢) لما تقدم من نسيانه، أو صلاها في يوم واحد في موضع واحد إذا قدم النية لكل صلاةٍ، الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء، جاز له ذلك.
  قلت: فهل يعيد مع ذلك النوافل؟
  قال: لا، إلا أن يحب ذلك.
  قلت: فإنه في صحته ترك النوافل عمداً ولم يصل إلا الفرض، هل يعيد النوافل؟
  قال: قد قدمنا جواب(٣) ذلك أنه لا يعيد، ويلزمه الخطأ والأدب إذا تعمد ذلك وتركه استخفافاً.
  قلت: فأقل ما يتنفل به الرجل، ما هو؟
  قال: ركعتا الفجر، وركعتان بعد الظهر، وركعتان بعد المغرب، وثلاث ركعات الوتر.
  قلت: فهل توقت في النوافل بعد هذا شيئاً؟
  قال: أما علماء آل الرسول ÷ وعليهم وقولي أنا: فلا نوقت في النوافل وقتاً؛ لأنها خير موضوع، فمن شاء أقل [منه](٤) ومن شاء أكثر، وقد وقت في ذلك أصحاب الإمامة(٥) في اليوم والليلة إحدى وخمسين ركعة النوافل والفرائض، ومن نقص من ذلك عندهم فقد نقص الصلاة، ولم نلتفت إلى قولهم في ذلك.
(١) ما بين المعقوفين غير موجود في نسخة (٥).
(٢) ونواها. نخ (٥).
(٣) الجواب. نخ.
(٤) غير موجود في نسخة (٥).
(٥) الإمامية. نخ (٥).