المنتخب والفنون،

الهادي يحيى بن الحسين (المتوفى: 298 هـ)

مسائل الصلاة

صفحة 103 - الجزء 1

  قلت: فإن الرجل تنفل في يومه وليلته بمائة ركعة⁣(⁣١)، ثم نقص من بعد ذلك فتنفل بخمسين ركعة، وكذلك يزيد يوماً وينقص يوماً؟

  قال: ذلك حسن جميل لا ينهك نفسه فيما لا يطيق وتضعف⁣(⁣٢) نيته؛ ولكنه يعمل في ذلك على قدر ما يمكنه.

  قلت: فإن رجلاً صلى بالناس على سطح بيت أو في مسجد مغلق ومعه جماعة وفي الأرض قوم⁣(⁣٣) يأتمون به ويصلون معه [جماعة]⁣(⁣٤)، وكذلك لو كان الإمام أسفل على الأرض ومعه جماعة وقوم آخرون على سطح بيت يأتمون به ويصلون معه جماعة؟

  قال: قد أجاز ذلك غيرنا، وأما أنا فأكره ذلك وأحب إلي أن يكون الإمام وكل من يصلي معه بصلاته أسفل إذا كان الإمام أسفل، وإذا كان فوق سطح كانوا معه فوق السطح.

  قلت: فإن الإمام كان فوقهم وهم أسفل، هل يعيدون الصلاة؟

  قال: نعم.

  قلت: فإن رجلاً صلى بالناس وهو جنب ناسياً أو صلى بهم على غير وضوء ناسياً، ما يعمل؟

  قال: قد روي في ذلك عن عمر أنه قال: يجزيه أن يعيد هو وحده ولا يعيد من صلى معه، وروي عن علي بن أبي طالب ~ أنه قال: (إذا صلى الإمام بالناس وهو جنب أو على غير وضوء أعاد وأعادوا جميعاً)، وهو قولي وقول علماء آل الرسول $.


(١) بمائتي ركعة. نخ (٥).

(٢) فتضعف. نخ (٥).

(٣) جماعة. نخ (٥).

(٤) زيادة من نخ (٥).