المنتخب والفنون،

الهادي يحيى بن الحسين (المتوفى: 298 هـ)

مسائل الصلاة

صفحة 105 - الجزء 1

  ولسنا نرى ذلك ولا نحبه ولا نجيزه، ولا الصلاة⁣(⁣١) إلا من وراء الإمام عن يمينه وعن يساره، والقول عندنا أن تنقض تلك الحلق كلها ويصفون وراء الإمام صفوفاً صفاً من وراء صف حتى يكونوا به مؤتمين ويكون لهم إماماً، وإذا لم يكن أمامهم ويكونوا وراءه لم يصح له اسم إمامتهم ولم يصح لهم اسم الائتمام به، وليس من قابل وجوه الناس لهم بإمام؛ إذ ليس هو متقدماً لهم وهم متأخرون عنه؛ لأن كلهم متوجه إليها مستقبل لجانب منها.

  قلت: فإن الإمام في جوف الكعبة وأراد أن يصلي بالناس وهم في المسجد الحرام حول البيت، هل يجوز ذلك؟

  قال: قد تقدم قولنا فيمن صلى بناس وهو فوقهم؛ لأن الكعبة عالية والمسجد خافض.

  قلت: فهل يجوز لأحد أن يصلي فوق الكعبة؟

  قال: لا أحب ذلك له ولا أراه؛ لأنه لم يتوجه إلى شيء من جدرها ولم يجعل قبلته شيئاً منها.

  قلت: فإن الإمام قام عند مقام إبراهيم وصف الناس خلفه حول البيت وصف نساء بين صفوف الرجال، هل تفسد بذلك صلاة من يقاربهن ومن خلفهن؟

  قال: نعم، لا يجوز أن يكون النساء إلا من وراء الرجال كلهم، ومن فعل ذلك فقد أخطأ.

  قلت: وكذلك لو أن الإمام وقف في المسجد خلف مقام إبراهيم وامتلأ المسجد فوقف بين يديه صفٌ أو صفان ما بين مقام إبراهيم والكعبة وهم يأتمون به، من الذي تفسد صلاته منهم؟


(١) ولا نجيز الصلاة. نخ (٥).