المنتخب والفنون،

الهادي يحيى بن الحسين (المتوفى: 298 هـ)

مسائل الصلاة

صفحة 106 - الجزء 1

  قال: من كان تجاه وجهه، فأما من كان زائغاً عن وجهه يميناً أو شمالاً⁣(⁣١) فلا بأس [عند الضرورة بصلاتهم⁣(⁣٢)].

  قلت: فإن رجلاً لم يجد الماء ولا الصعيد، هل يصلي بغير طهور؟

  قال: نعم إذا عدم الماء والصعيد صلى ولم يترك الصلاة.

  قلت: فهل يعيدها إذا وجد الماء؟

  قال: إذا كان في وقت من تلك الصلاة توضأ وأعاد الصلاة، وإن كان الوقت قد جاز وفات لم يعدها.

  قلت: فإن رجلاً مس ذكره في الصلاة، هل ينقض عليه الوضوء؟

  قال: لا وقد قال غيرنا: إنه ينقض الوضوء، ولم نلتفت إلى قوله.

  قلت: فإنه مس بعض بدنه فوجد قملة، ما يعمل؟

  قال: يطرحها عنه.

  قلت: فإنه لما وجدها أخذها بإصبعه ففتها⁣(⁣٣)، ما يعمل؟

  قال: أحب إلي أن يعيد الصلاة، وذلك أنه عمل عملاً ليس من عمل الصلاة، وقد قال غيرنا: إنه لا يعيد، والإعادة أحب إلينا.

  قلت: فهل يجوز للرجل أن يصلي جالساً فيكبر وهو جالس، فإذا قرأ بعض السورة قام فأتم السورة وركع؟

  قال: لا أحب ذلك وقد قال غيرنا إنه يجوز، وأما نحن فلا نرى ذلك؛ ولكنا نرى أن الرجل إذا افتتح الصلاة قائماً أتم قائماً، وإذا افتتح الصلاة جالساً أتم الصلاة جالساً في النافلة، فأما الفريضة فلا يصلي جالساً إلا من علة.


(١) يساراً. نخ (٥).

(٢) في نخ (٥): عند ذلك لصلاتهم.

(٣) في نخ (٥): فقتلها.